المبادرات الداخلية وصلت إلى الطريق المسدود... هل من حلّ آخر؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
لم يكن مقدّرًا للمبادرات الداخلية في إحداث خرق في الجدار الرئاسي السميك أن تنجح، على رغم أن هدف بعض القائمين بها كان السعي إلى تحريك المياه الرئاسية الراكدة. إلاّ أن ما اصطدمت به هذه المساعي فرملت اندفاعة البعض، فاكتفى بالقول "اللهم إني سعيت وبلّغت"، مع أن سعاة الخير لم يكونوا يتوقّعون اجتراح الأعاجيب في زمن انقطاع الاتصالات بين الأرض والسماء، وفي زمن انعدام التواصل بين ضفتي الوطن، وإن حاول البعض ترميم الجسور بينهما من دون التوصّل إلى ما يحقّق ما هو مبتغىً.
وعلى عكس ما كان يؤمل من هذه الحركة المكتوبة بأحرف الفشل ازدادت الهوة الفاصلة بين هاتين الضفتين اتساعًا، إذ بقي قديم المواقف على حاله، إن لم يكن ما استجدّ منه زاد طين الخلافات بلّة. فالرئيس نبيه بري ومن يدور في فلك "الثنائي الشيعي" باقون على موقفهم. وكذلك تفعل "القوات اللبنانية" ومن يؤيدّ طروحاتها السياسية، التي لها علاقة بآلية الاستحقاق الدستوري. فالفريق الأول لا يزال يرى استحالة إتمام الاستحقاق الرئاسي إن لم يسبقه حوار يدعو إليه رئيس مجلس النواب ويترأسه؛ وهو يرى أنه من دون هذا الحوار يستحيل انتخاب رئيس للجمهورية استنادًا إلى الآليات الدستورية، وذلك بسبب التركيبة الهجينة للمجلس النيابي، إذ أظهرت الجلسات الاثنتا عشرة، التي كان يدعو إليها الرئيس بري، وكان آخرها قبل سنة ونيّف، لم توصل إلى أي نتيجة، ولم تتوصّل الجلسات غير المتتالية إلى تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة البرلمان. أمّا الفريق الثاني فلا يزال يصرّ على التمسّك بما يقوله الدستور في ما خصّ عملية الانتخاب، من دون أن يعارض فكرة التشاور، التي يمكن أن تنشأ بين جلسة وأخرى. وهذا ما يحصل عادة في الحياة الديمقراطية السليمة، حيث يكون النقاش أمرًا طبيعيًا، من دون تسجيل سابقة قد تتحوّل إلى عرف بقوة الأمر الواقع. وهذا ما لم يشر إليه الدستور لا من قريب أو من بعيد، حتى أن المواد التي تتحدث عن العملية الدستورية واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير، وهي لا تحتمل الاجتهاد، وقد جاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد". أمّا المادة 73 فحدّدت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتتضمن التالي:"قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
فهاتان المادتين لم تتحدّثا عن أي شرط لاكتمال العملية الانتخابية، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي عملية أخرى كشرط الزامي لإتمام العملية الانتخابية.
هذا من حيث النصّ الدستوري. وهذا ما يوافق عليه نظريًا الذين كانت لهم مبادرات، سواء تلك التي قامت بها كتلة "الاعتدال الوطني" أو التحرّك الذي قاده كل من النائبين تيمور جنبلاط وجبران باسيل على رأس موفدين منفصلين من كتلة "لبنان القوي" وكتلة "اللقاء الديمقراطي"، اللذين توصّلا إلى قناعة مشتركة، وإن لم تكن منسّقة، وخلاصتها أنه في مثل هذه الظروف غير الطبيعية، التي يمرّ بها الوطن لا ضير في عقد حوار يدعو إليه الرئيس بري ويترأسه، على ألاّ يشكّل ذلك عرفًا مستقبليًا، وعلى أن تتبعه دعوة أعضاء المجلس إلى جلسات انتخابية مفتوحة وبدورات متتالية، مع ضمان عدم انسحاب أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" من أي جلسة، سواء في حال تمّ التوافق في الجلسات الحوارية على قواسم رئاسية مشتركة أو لم يتمّ.
إلاّ أن المكتوي من حليب التجارب السابقة لا يزال ينفخ على لبن الحيطة والحذر. وهكذا سيبقى القديم على قدمه، وسيبقى الكرسي الرئاسي شاغرًا إلى أجل غير مسمّى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟.
وردت دار الإفتاء أنه يستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، لأنَّ حرمة جسد الميت كحرمته حيًّا، وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن الواجبات على المُغسِّل، ويستحب أن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ولذلك فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.
حكم تغسيل الميت وتكفينه وستره أثناء الغسل
من صور تكريم الله سبحانه وتعالى للميت أن جعل حُرمَته كحُرمَةِ الحَيِّ، فأوجب له حقوقًا وواجباتٍ حال حياته، وكذا بعد موته، ومن أول هذه الحقوق بعد الموت: تغسيلُه.
وورد في السُّنَّة النبوية المشرَّفة ما يدُل على مشروعية غُسل الميت، منها: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه الشيخان.
وأجمع الفقهاء على أنَّ غُسل الميت من فروض الكفاية، إن قام به البعضُ رُفِعَ الحَرَجُ عن الباقين.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 128، ط. دار الفكر): [وغُسلُ الميِّتِ فرض كفايةٍ بإجماعِ المسلمين] اهـ.
وجعل الشرعُ الشريفُ تغسيلَ الميت وسترَه وعدمَ إفشاء حالِه مِن موجبات رحمة الله تعالى وسببًا لمغفرة الذنوب، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام أحمد.
قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 432، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَسَتَرَهُ» أي: ستر عورته، أو ستر ما بَدَا منه مِن علامةٍ رديئةٍ «سَتَرَهُ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ» أي: لا يفضحه بإظهارها يوم القيامة... فيه: أنه يندب للغاسل أنه إذا رأى ما يكره ألَّا يُحَدِّثَ به] اهـ.
وبما أن الإسلام قد دعا إلى ستر الميت وعدم إفشاء سرِّه، ورتَّب على ذلك الأجر العظيم، فمن باب ذلك نصَّ الفقهاء على استحباب ستر الموضع الذي يُغَسَّلُ فيه الميت، مبالغة منه في كمال سترهِ وصون حرمته؛ لأن الميت يتم تجريده عند الغسل فربما يظهر منه ما كان يكره أن يطَّلِع عليه أحدٌ حال حياته.
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 159): [ويستحب نقله إلى موضع خالٍ وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه] اهـ.
حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميتلَمَّا كان مقصد الشرع الحنيف ستر الميت ما أمكن، خاصةً عند تجريده وتغسيله وتكفينه؛ لأنَّ في هذه المواضع مظنة انكشاف عورته أو ظهور عيب كان يكتمه حال حياته -فإنه يستحب الاقتصار عند غسله على وجود الغاسل ومَن يُعِينه إذا احتاج إليه، وإن استغنى الغاسل عن أن يُعِينه أحدٌ فذاك أَوْلَى، ويُكره حضورُ مَن لا تستدعي الحاجةُ حضورَه، كما هي عادة الناس في بعض الأماكن من الوقوف على غسل الميت دون الحاجة إليهم.
ويُستحب للغَاسِلِ ومن يُعِينُهُ غضُّ أبصارهم عن الميت إلا من حاجة، فلا يجوز الاطلاع على جسده إلا بقدر ما يُحتاج إليه في الغُسْلِ، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة.
قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 102، ط. المطبعة الخيرية): [ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت، فلا يراه إلا غاسِلُه أو مَن يُعِينُه، ويَغُضُّون أبصارهم إلا فيما لا يُمكِن؛ لأنَّه قد يكون فيه عيبٌ يكتُمُه] اهـ. فأفاد ذلك استحبابَ قصر حضور الغُسل على الغاسِل ومَن يُعِينُه.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 125، ط. دار الفكر): [ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصَبٍّ أو تقليب، بل يكره حضوره، وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة، لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا، فلو قال: "وكره حضور غير مُعِين" لَأَفَادَ المراد] اهـ.
قال العلامة العَدَوِي مُحشِّيًا عليه: [لا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقةً أمينًا صالحًا يُخفي ما يراه من عيب، وإن استغنى عن أن يكون معه أحٌد كان أحسن] اهـ.
وقال الإمام العِمْرَانِي الشافعي في "البيان" (3/ 26، ط. دار المنهاج): [ويستحب ألَّا يكون مع الغاسل إلا مَن لا بد له من معونته] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 339، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يَحضُرُهُ إلا من يُعِينُ في أمرِهِ ما دام يُغَسَّل)... وإنَّما كُره أن يَحضُرَهُ مَن لا يُعِينُ في أمره؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا مِن حاجة، وسبب ذلك: أنَّه ربما كان بالميت عيبٌ يكتُمُه] اهـ.
واستثنى الشافعيةُ والإمامان القاضي أبو يَعْلَى وابنُ عَقِيل من الحنابلة وليَّ الميت، حيث أجازوا حضوره وإن لم يُحتَج إليه؛ لحرصه على مصلحة الميت، واستدلوا على ذلك بما رُوي عن الشَّعْبِيِّ قال: «غُسِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ قَاعِدٌ، وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنُهُ، وَعَلِيٌّ يُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَأُسَامَةُ يَخْتَلِفُ» أخرجه الإمام ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
فإنَّ العباس رضي الله عنه كان عمَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حاضرًا عند غسله، ولم يَلِ من غسله شيئًا على ما جاء في هذه الرواية، وكان ابنُه الفَضْلُ وابنُ أخيه عَلِيٌّ رضي الله عنهما يغسِّلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسامة رضي الله عنه يناوِل الماء، والعباس رضي الله عنه يدخل عليهم ويخرج، كما في "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي (3/ 100، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (5/ 160): [قال أصحابنا: وللولي أن يدخل وإن لم يُغَسِّل ولم يُعِن] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 486، ط. دار إحياء التراث العربي) عند كلامه عن حضور مَن لا حاجه إليه عند غُسل الميت: [وقال القاضي وابن عقيل: لِوَلِيِّهِ الدخولُ عليه كيف شاء، وما هو ببعيد] اهـ.
والمقصود بوليِّ الميت هو الوارث، وعند الشافعية هو أقرب الورثة. يُنظر: "إعانة الطالبين" للإمام البَكْرِي الدِّمْيَاطِي (2/ 125، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي (2/ 98، ط. دار الكتب العلمية).
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيستحب عند تغسيل الميت سترُ الموضِع الذي يُغسَّل فيه، وأن يقتصر الأمر على الغاسل ومن يُعِينُه إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتجْ إلى أحدٍ يعينه فذاك أَوْلَى، ومِن ثَمَّ فيُكرَه حضور مَن لا تستدعي الحاجة حضوره، باستثناء وليِّ الميت فيجوز حضورُه ولو لم يكن لحاجة.