“الضاوي” يبحث الاحتياجات المستعجلة لبلدية مزدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية سامي الضاوي في مكتبه اليوم بعميد بلدية مزدة الطاهر محمد المشاي.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة المختنقات المتعلقة ببلدية مزدة ،بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات المستعجلة للبلدية ومناقشة مخصصات الباب الثاني التي سيتم صرفها للبلديات.
الوسومبلدية مزدة سامي الضاوي ليبيا وزير الحكم المحلي.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا وزير الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.