الفتوى والتشريع: القاضي الذي يشغل وظيفة محافظ لا يجوز احتفاظه براتبه القضائي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم أحقية قاضي يعمل رئيسًا لمحكمة ابتدائية، في الاحتفاظ براتبه إبان فترة عمله محافظًا للفيوم .
ولاحظت الجمعية العمومية، من استقراء نصوص القانون رقم (100) لسنة 1987م بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم- والذي شغل القاضي المعروض حالته المنصب في ظل العمل بأحكامه- قبل تعديله بالقانون رقم (28) لسنة 2018، أنها لم تقرر احتفاظ المخاطبين بأحكامه بصفة شخصية للراتب المقرر لوظائفهم عند تعيينهم في وظائف أخرى.
وثبت، أن المعروضة حالته شغل منصب محافظ الفيوم في الفترة من 7/ 2/2015م إلى 6/ 9/ 2016م، ثم عُيّن بوظيفته السابقة رئيس محكمة ابتدائية- فئة (ب)- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (259) لسنة 2017م، ومُنح الراتب المقرر بجدول الأجور الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه، مما يمتنع معه استصحابه راتبه إبان فترة عمله محافظًا.
واستندت الفتوى، علي أن الدستور كفل للسلطة القضائية استقلالها، وساوَى بين جميع القضاة في الحقوق والواجبات، وحصّنهم بضمانة عدم القابلية للعزل، وجعل من هذه الضمانات عاصمًا من التدخل في أعمالها، أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، وبما يرد عنها كل تدخل في شئونها، سواء أكان ذلك بالوعد أم الوعيد، بالإغواء أم الإرغام، ترغيبا أم ترهيبا، بطريق مباشر أم غير مباشر، ليكون قول كل قاضٍ فصلا فيما اختص به، ولضمان أن تصدر الأحكام القضائية جميعها، وفقًا لقواعد تكفل– بمضمونها– الحماية الكاملة لحقوق المتقاضين، وفوض المشرع في تحديد الشروط التي يُعيّن أو يُعار على ضوئها مَن يباشرون الوظيفة القضائية ويتولون شئونها، وما يتصل بشروط خدمة مَن يباشرون هذه الوظيفة، بما في ذلك رواتبهم ومعاشهم وسن تقاعدهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بها أسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والذين سيتولون النظر في المسائل المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
وأهاب المجلس بالقضاة المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات وعدم التعرض في قراراتهم لأصل الحق والتحوط من طلبات بعض الخصوم الكيدية التي تمس بأصل الحق، وتخرج القضاء المستعجل عن غاياته.
ووجه المجلس هيئة التفتيش بالرقابة والإشراف والمتابعة لضمان التزام القضاة المناوبين بالدوام في المحاكم أثناء الإجازة القضائية والتزامهم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في بعض التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما اطلع على مذكرة رئيس لجنة دراسة تقارير الكفاءة بشأن تحديد اختصاص عمل اللجنة، وأحال الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي للاطلاع والدراسة والرفع بذلك إلى المجلس.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الملاحظات والمقترحات والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.