وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا وعائلاتهم.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


تضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 3 سنوات للصوص محولات الكهرباء فى برج العرب بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بمعاقبة كل من "خ.ح.ع" و"م.ج.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالشروع في جناية سرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11394 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط المتهمين حال سرقتهما محول كهرباء بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال قيام ضباط القسم بتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون، شاهدت القوة الأمنية المتهمين كل من "خ.ح.ع" عامل و"م.ج.م" عاطل يقومان بسرقة غرفة محول كهرباء وعدد 7 مفاتيح كهرباء وبحوزتهما عدد 2 باب غرفة كهرباء، فتم ضبطهما.

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وبالاستعلام أمنيا تبين أن المتهمان مقيمان كفر الدوار محافظة البحيرة والأول محكوم عليه في 4 قضايا تبديد وسرقة والمتهم الثاني عدد 2 قضية سرقة، كذلك تبين قيام المتهمان بسرقة 3 أبواب غرف محولات كهرباء أخري وإخفائها داخل الملاحات لبيعها لأحد تجار الخردة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 4 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج
  • غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
  • السجن المشدد 3 سنوات للصوص محولات الكهرباء فى برج العرب بالإسكندرية
  • السجن 10 سنوات لمتورط في تهريب المؤثرات العقلية
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
  • السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • السجن 10 سنوات بحق مسؤولة في ضريبة كركوك لادانتها بتقاضي الرشوة
  • النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • خريس تفقد مكان غارة صور: ما حدث اليوم هو برسم الدولة اللبنانية