وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا وعائلاتهم.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


تضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب

خاص

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في المغرب أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية الطفلة ذات الـ 13 عامًا، التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي، ما أسفر عن حملها وولادتها لطفل في يناير الماضي.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات والمتهم الثاني 6 سنوات، بينما نال المتهم الثالث، الذي أثبتت الفحوصات الجينية أبوته للطفل، حكمًا بالسجن 8 سنوات، بعد إدانتهم باستدراج قاصر ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف.

كما قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضًا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.

مقالات مشابهة

  • سخرية وتلميحات .. الفرق بين التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل
  • “المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • «المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • السجن 5 سنوات للكويتي فواز الكثيري في تهمة الابتزاز
  • السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
  • قوى البرلمان تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
  • السجن 3 سنوات لموظفين اثنين من شبكة الابتزاز في شركة نفط ذي قار