وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا وعائلاتهم.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


تضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 3 سنوات لـ4 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات لسمسار وعاملين وعاطل لحيازتهم أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية  رقم 13021 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4172 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم  "احمد.ع.ا"، 24 سنة - سمسار عقارات، و"عامر.ع.ا"، 22 سنة - عامل خردة، و"عماد.ع.ا"، 39 سنة، عاطل، و"فتحي.ز.ع"، 46 سنة، عامل، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهما البعض بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهما البعض ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

 







مقالات مشابهة

  • فيديو.. طفل مقدسي رهن الحبس المنزلي ومهدد بالسجن 3 سنوات
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ «سائقين» بالعبور بتهمه السرقة بالإكراه
  • أمين الفتوى يحذر من هذا الأمر في زيارة غار حراء.. فيديو
  • الاغتصاب المتكرر يدفع عشرينيا لقتل أستاذه بسلا
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ4 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بالخصوص
  • السجن 6 سنوات بحق مدانين سرقوا حقيبة ضابط امرأة بشرطة النجف
  • السجن 5 سنوات لربة منزل ووالدها وأخرى لتزويرهم قيد ميلاد في الإسكندرية
  • محامٍ: عقوبات الاحتيال المالي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات .. فيديو
  • محام: عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن 7 سنوات
  • ما هي الصفقة التي أطلق بموجبها سراح مؤسس موقع ويكيليكس؟