يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة في الشأن المختلف.

 

 

أولًا: مشروعات القوانين

 

1- تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

 

وأضاف، اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية، ويحقق الأهداف على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

 


وتابع، كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي أستحدثت، ولا بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

 

وأوضحت، كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعدالة الناجزة.


ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة. كما أنه جاء متسقا مع القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

 

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

 

وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

 


وأضافت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.

 

 

ثانيًا: الاتفاقيات الدولية

 


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

 


2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

 


3- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب مجلس النواب الأسبوع الجاري قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الاتفاقيات الدولية القانون رقم کما أنه فی ضوء

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.

 

قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي

وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.


ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.


وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.


كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري
  • مناقشة 47 تقرير للجان النوعية.. تفاصيل جدول أعمال مجلس "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • "النواب" يقر 3 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري.. تعرف عليها
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • تعرف على جدول أعمال خطة «البرلمان» اليوم
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم