يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة في الشأن المختلف.

 

 

أولًا: مشروعات القوانين

 

1- تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

 

وأضاف، اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية، ويحقق الأهداف على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

 


وتابع، كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي أستحدثت، ولا بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

 

وأوضحت، كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعدالة الناجزة.


ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة. كما أنه جاء متسقا مع القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

 

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

 

وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

 


وأضافت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.

 

 

ثانيًا: الاتفاقيات الدولية

 


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

 


2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

 


3- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب مجلس النواب الأسبوع الجاري قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الاتفاقيات الدولية القانون رقم کما أنه فی ضوء

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سندالسكة الحديد: إعادة تشغل قطاري 2027 و2026 تالجو القاهرة- الإسكندريةالحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديدمصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره بمنطقة ورش السكة الحديد بأسيوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية