اليوم.. محاكمة يوتيوبر شهير بتهمة التعدى على سيدة وإجهاضها بالمقطم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، محاكمة يوتيوبر "أ.س" فى اتهامه باستعراض القوة فى منطقة المقطم والتعدى على سيدة وإجهاضها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عن ملابسات تعدى اليوتيوبر "أ.س" وآخرين على سيدة لوجود خلافات بينهم على أرباح فيديوهات اليوتيوب، بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجنى عليها فى القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وقالت " نجلاء.ع.م.م"، 41 سنة، إنها فى أواخر شهر يناير قبل الماضى، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار سكنها بميدان النافورة، بمنطقة المقطم، بشخص ينادى اسمها، وعندما التفتت وجدت شخص يرش فى وجهها مادة حارقة أصابت عينيها، ومنعتنى من رؤية ذلك الشخص، من ثم تعدى على بالضرب.
وأشارت المجنى عليها، إلى أنها حاولت الهرب منه لكنها لم تتمكن لسيطرتها عليها، محدثًا إصابتها بيدها اليسرى، مما دفعها إلى الصراخ، حتى التف المارة بالشارع حولها، لكنهم لم يتمكنوا من الإمساك به، لهروبه منهم مستقلا سيارة كانت داخلها آخرين.
واستكملت أن المتهم تسبب فى إجهاض جنينها، وعن معرفتها بالمتهمين ووجود خلافات بينهم من عدمه قررت أنها تعرف اليوتيوبر"أ.س"، وولديه "ي.ي" فضلا عن معرفتها بالمدعوة ليلى التى تعرفت عليها لتتولى مهمة قناتها على اليوتيوب ولكنها فوجئت بما حدث لها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة اخبار الحوادث المقطم اجهاض سيدة
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 3 مارس المقبل.
عقوبة السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».