برامج ومبادرات لتمكينهم في سوق العمل.. 25 ألف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات لتسهيل التحاق خريجيها وخريجاتها بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم ، حيث أسهمت خلال شهر مايو في طرح (25171) فرصة وظيفية ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأعمال.
وأبرمت المؤسسة (54) مذكرة تفاهم مع عدة جهات خلال الشهر ذاته، ونفّذت (136) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل ، إضافة إلى عقد (214) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عددٍ من الجهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي وخريجات برامج التدريب التقني، إلى جانب توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغ عددها (594) استبانة، واستبانات لقياس رضا الخريجين (6337) استبانة.
وكانت المؤسسة قد أسهمت خلال شهر أبريل الماضي في توفير (8012) فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، من خلال (6) مذكرات تفاهم مع عدة شركات ، كما تمّ تنفيذ ( 59) برنامج لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد (129) لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.
وأطلقت الهيئة عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة ” فرصة عمل لكل خريج “، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.