أبوظبي: «الخليج»

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن سوق العمل في دولة الإمارات يعد من أكثر أسواق العمل ديناميكية والتزاماً، بضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على نحو متوازن، بفضل سلسلة من القوانين والتشريعات والإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف الحفاظ على حقوق العمال ورفاهيتهم.

من جانبها تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار شراكتها مع مراكز تقديم الخدمات التي يديرها القطاع الخاص، على توفير الأنظمة الداعمة لعمل مراكز تقديم الخدمات ووضع المعايير بهدف تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين مع هذه المراكز، حيث توفر الوزارة 39 مركزاً للتوجيه والإرشاد معتمداً للمتعاملين، على مستوى الدولة موزعين بواقع 11 مركزاً في أبوظبي، و14 مركزاً في دبي و14 مركزاً آخرين في باقي إمارات الدولة، فيما توفر الوزارة خدمة «توصيل» كإحدى قنوات تقديم الخدمات التابعة للوزارة، ويتم تقديم الخدمة فيها من خلال مركبة متنقلة يتوفر فيها تجهيزات مراكز الخدمة المُرخص لها من الوزارة، والغرض من هذه الخدمة هو تقديم وإنجاز المعاملات لكبار السن والنساء الحوامل وذوي الهمم.

وقال اللواء عبيد مهير: تقوم دولة الإمارات بإصدار وتحديث القوانين باستمرار بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية، إضافة إلى ذلك هناك العديد من القنوات التي توفرها الجهات المعنية برعاية العمال في الدولة لتمكين العامل من الوصول إلى تحصيل حقوقه إذا تعرض لأي شيء أثناء تأدية عمله في الإمارات.

وأضاف في حواره مع مجلة سوق العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين: أن منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة تعد إنجازاً جديداً للإمارات على صعيد تعزيز الرعاية العمالية وتوفير الأمن والأمان الوظيفي للقوى العاملة، وتأتي هذه المنظومة في وقت يتعاظم فيه حضور الدولة كلاعب اقتصادي رئيسي على الساحة العالمية.

وذكر أن الغالبية العظمى من الشركات ملتزمة بالمعايير التي وضعتها الدولة لضمان حماية حقوق العمال من جميع الجوانب: استلام الراتب – معايير السكان – الصحة والسلامة للعمال – التواصل المستمر بين الشركات والجهات المعنية في الدولة وغيرها الالتزامات القانونية.

وتابع: ضمان التوعية لأطراف العمل بالحقوق والواجبات هو من أهم الإجراءات التي تركز عليها اللجنة العمالية في إمارة دبي، وتشرف عليها بشكل يومي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فی الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.

 

 

شروط إقامة المنشآت الصحية

 

فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 


3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

 

7-  الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 


ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

مقالات مشابهة

  • «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو
  • الإمارات.. «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
  • الإمارات.. ”تصفير البيروقراطية“ يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
  • بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران وسط منافسة بين 4 مرشحين
  • تل أبيب تتراجع هذا العام 20 مركزا للمدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم
  • اتحاد المصارف: القطاع المصرفي الوطني رسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات
  • الإمارات.. قصة نجاح رائدة ومستدامة
  • الزراعة: إنشاء 3 مراكز تنمية زراعية بشمال سيناء بتكلفة 390 مليون جنيه