المشدد 5 سنوات لصاحب شركة تصنيع ملابس بسبب التهرب الضريبي في القليوبية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، صاحب شركة تصنيع ملابس بتهمة التهرب الضريبي، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ صاحب شركة تصنيع ملابس بسبب التهرب الضريبي في القليوبيةتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٦٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها تتهم النيابة العامة: "عماد وم م" ٥٢ عام ومقر مزاولة النشاط شارع عماد ونيس منزلة بهتيم اول طريق يلبيس شبرا الخيمة - قليوبية، لأنه خلال الفترة من ۲۰۰٦/١ حتى ۲۰۱۹/٥ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خلال الفترة من ٢٠٠٦/١ حتى ٢٠١٦/٩/٧ بصفته مكلف وخاضع لأحكام قانون الضريبة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط " تصنيع ملابس جاهزة حال كونه المسئول عن شركة نيوبير فاشون للملابس الجاهزة " وذلك بأن: باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالتحقيقات، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
وأكد شاهد إثبات الواقعة "هاني ا س" ٥٠ عام - مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب - القليوبية - بأن فحصه أسفر عن تهرب المتهمين من أداء ضريبتي القيمة المضافة والمبيعات المستحقين عن نشاط " انشاء وإدارة وتشغيل صيدليات، الاستيراد والتصدير، التوكيلات تجارية وصناعة الادوية والكيماويات " خلال الفترة من ۲۰۰۸/۱ حتى ۲۰۱٦/۱۲ وذلك بعدم التقدم للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة على الرغم من بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونًا، فضلًا عن قيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة من خلال الاطلاع على اقرارات المقدمة بمأمورية ضرائب الدخل تبين وجود تعاملات للمتهمين لم يقروا عنها خلال الفترة أنفة البيان، وكذا من خلال الاطلاع على الدفاتر والمستندات الخاصة بالمتهمين والتي تم ضبطها نفاذًا لإذن النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة التهرب الضريبي محافظة القليوبية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بوابة الوفد شبرا الخیمة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة