قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفي الوزه وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق لاتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٣١٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا والمقيدة برقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة، "محمود.ف.ح" ٣٠ سنة - سائق- مقيم عزبة أبو العلا كساب ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

أشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح ابيض (كتر) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، تعود احداث الواقعة عندما انتقل المقدم إيهاب هاشم بسيوني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث أرشده مصدره السري للمتهم إثر معلومات دلته على اتجاره بالمواد المخدرة طالباً شراء قطعة لجوهر الحشيش المخدر فما أن قدمها المتهم له حتى ضبطه واياها وبتفتيشه عثر على تسعة وعشرون قطعة لذات المخدر وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محكمة السجن المشدد سلاح أبيض مكافحة المخدرات جنايات شبرا الخيمة حيازة سلاح أبيض شرطة ثان شبرا الخيمة الاتجار في الحشيش شبرا الخیمة ثان شبرا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية
  • المؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل طفل فى الشرقية
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد لعاطلين بالقليوبية بتهمة التسبب في عاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ4 عاملين يتاجرون فى الحشيش بسوهاج