6 شروط يلتزم بها صاحب العمل حال تشغيل الأطفال قبل بلوغ الـ 18 عاما
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط الواجب على على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر الالتزام بها، فقد أجاز القانون بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.
وحظر القانون تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه.
شروط تشغيل الأطفال
1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـى الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.
2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين علـى استخدامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط تشغيل الأطفال تشغيل الأطفال صاحب العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة"،
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.