تعد جريمة التحرش بكافة اشكالها سواء لفظيا او فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة من الجرائم التي واجهها المشرع المصري وذلك لخطورتها وتأثير نتيجتها على ضحاياها.

وفي هذا الإطار تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي فرض عقوبات جديدة للتحرش والتنمر، خلال الأماكن العامة أو الخاصة .

وتنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم   "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.

عقوبة التحرش الجديدة بالأماكن العامة

 

مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش الأماكن العامة

إقرأ أيضاً:

السجن 6 سنوات لطبيب الشرقية لتسببه فى وفاة طفل بسبب خطأ طبي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية معاقبة طيب بالسجن 6 سنوات، لتسببه فى وفاة طفل أثناء إجراء تدخل جراحي له استئصال اللوزتين داخل مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة.

تعود أحداث القضية لعام ٢٠٢٤ عندما أحالت النيابة العامة "ع.ص "طبيب الف واذن وحنجره بمستشفى " ص.س " التخصصي لأنه، أحدث عمدا جرحا بالطفل المجنى عليه "أحمد محمد" بأن أجرى له تدخل جراحي ( استئصال اللوزتين ) وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفي غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن افضى إلى موته، بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بإجراء تدخل جراحي للطفل ( استئصال اللوزتين ) بمستشفى" ص.س " وعلى إثر ذلك تسبب في تدهور حالته الصحية وحدوث نزيف مما أدى إلى وفاته.

وتوصلت التحقيقات لصحة الواقعة وأن المجني عليه تم إجراء تدخل جراحي ( استئصال اللوزتين) " وأن المتهم هو القائم بإجراء التدخل الجراحي، خاصة وأن الحالة المرضية للمجنى عليه لا تستدعى إجراء تدخل جراحي عاجل.

مقالات مشابهة

  • السجن 6 سنوات لطبيب الشرقية لتسببه فى وفاة طفل بسبب خطأ طبي
  • السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر البودر
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • السجون التونسية تكذب مزاعم حركة النهضة
  • بعد خروجه من السجن.. حمو بيكا يحتفل بطريقته الخاصة!
  • السجون التونسية ترد على النهضة بشأن حالة السجناء الصحية
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء