قالت دار الإفتاء المصرية، إن المريض الذي أجرى عملية الكولوستومي واضطر إلى تركيب كيس لحمل الفضلات، ولا يمكنه التحكم في عملية الإخراج، يكفيه أن يتوضأ ويصلِّي به ما يشاء من الفرائض والنوافل ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر غير المبتلى به، وعليه مع ذلك أن يحرص ما أمكنه على طهارة الظاهر من بدنه بحيث لا تتجاوز النجاسة محلها وقت أداء الصلاة.

بيان المراد بعملية الكولوستومي

أوضحت الإفتاء، أنه مما اجتمعت عليه العقول أنَّ الحكم الصحيح الموافق للواقع ينبني في الأصل على الفهمِ الدقيقِ والتَّصور التَّام لحقيقة الواقعة (محل السؤال)، وذلك ما قرره العلماء وعبَّروا عنه بقولهم: "الحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات فرع عن تصوُّره" كما في "الفروق" للإمام القَرَافي المالكي.

دار الإفتاء المصرية

وتابعت الإفتاء: والقول بصحة طهارة مريض الكولوستومي متوقفٌ على الفهم الصحيح والتصور الدقيق لما يحيط بهذه العملية من معانٍ وإجراءات، والكولوستومي عملية جراحية عبارة عن إحداث فتحة في سطح البطن الخارجي لإخراج جزء من القولون -الأمعاء الغليظة منها- لتكون بمثابة ممَرٍّ جديدٍ تخرج منه الفضلات والغازات المُتكونة في الجسم، وذلك لتخفيف الضغط على القولون أو تحويل مجرى الفضلات، ويتبع ذلك لصق وتثبيت دعامة حول هذه الفتحة، من أجل أن يُعَلَّق بها كيس قابل للإزالة، يحمل ما يخرج من فضلات، ويمكن نزعه وتبديله عن طريق المريض نفسه أو أحد المساعدين له، وذلك كما أفاد المتخصصون.

تفصيل الفتوى

حكم طهارة مريض الكولوستومي

لما كان الأصل هو انتقاض الطهارة بخروج فضلات الآدمي من بولٍ أو غائط أو ما في حكمهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43]، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان، فإن الشرع الشريف قد استثنى من ذلك أصحاب الأعذار ممن لا يقدرون على التحكم في خروج النجس منهم، ومن لا يقدرون على دفع النجاسة عنهم.

 

فإذا تعذر على مريض الكولوستومي إزالة كيس الفضلات عنه، مع كونه غير قادر على التحكم في عملية الإخراج، بحيث تخرج الفضلات منه دون إرادته فحكمه في هذه الحالة حكم صاحب العذر من أصحاب الحدث الدائم، كصاحب السلس والمستحاضة وفاقد القدرة على إزالة النجاسة عنه ونحوهم، ويكون الواجبُ عليه حينئذٍ أن يغسل محَلَّ النجاسة -إذا سَرَتْ منه وتلوَّث معها-، ويصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوؤه بسببٍ آخر، كما هو مذهب المالكية، وهو المختار للفتوى.

 

وقد فصَّل المالكية في السلس من حيث دوام الحدث وانقطاعه: فطريقة المغاربة -وهي المشهورة-: أَنَّ السلس إن لازم صاحبه طيلة الوقت دون مفارقة، فلا يجب الوضوء ولا يستحب، وإن لازمه غالب الوقت استحب له الوضوء ما لم يشق عليه ذلك، وإن استويا وجودًا وعدمًا ففيها القولان، وإن غلب انقطاعه على وجوده، فالمشهور وجوب الوضوء، أَمَّا طريقة العراقيين: فهي ما دام النجس قد خرج على سبيل السلس فلا يُنقض مطلقًا.

 

قال الإمام المَوَّاق في "التاج والإكليل" (1/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [قال بَكْر: سَلَس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حالٍ لا وضوء عليهما] اهـ.

 

وقال الإمام الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [المشهور من المذهب طريقة المغاربة: أَنَّ السَّلَس على أربعة أقسام: الأول: أن يُلازِم ولا يُفَارق، فلا يجب الوضوء، ولا يُستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا يُنتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد. الثاني: أن يكون ملازمتُه أكثر مِن مفارقته، فيستحب الوضوء إلَّا أن يشق ذلك عليه لبردٍ أو ضرورةٍ فلا يُستحب. الثالث: أن يتساوى إتيانُه ومفارقتُه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان... الرابع: أن تكون مفارقتُه أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، خلافًا للعراقيين فإنَّه عندهم مستحبٌّ] اهـ.

 

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 116، ط. دار الفكر): [وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أنَّ السَّلَس لا يَنْقُض مطلقًا، غاية الأمر أنَّه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كلَّ الزمان، فإن لازم كله فلا يُستحب منه الوضوء] اهـ.

 

ويُستدل على ذلك بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فقالت: إني أستحاض فقال: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي» فكانت تغتسل عند كلِّ صلاةٍ، رواه الإمام مسلم في "صحيحه" ثم أورد بعده قول الإمام الليث بن سعد -أحد رواة الحديث-: "لم يَذْكُر ابن شهاب أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَمَر أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كلِّ صلاةٍ، ولكنه شيء فعلته هي"، أي: فعلته مِن نفسها تطوعًا.

 

قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 80، ط. دار المعرفة) في الاحتجاج بهذا الحديث: [إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكلِّ صلاةٍ... ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعًا غير ما أُمرت به، وذلك واسع لها] اهـ.

 

وقد أورد الإمام النووي قول الإمام الشافعي السابق وعَقَّبه بقوله في "شرحه على مسلم" (4/ 20، ط. دار إحياء التراث العربي): [وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم] اهـ.

 

حكم صلاة مريض الكولوستومي

صلاته في هذه الحالة مع وجود كيس الفضلات صحيحة ولا حرج عليه للعذر، حيث نص الفقهاء على أن المتلبس بالنجس المتعذر الاجتناب والإزالة في حكم الطاهر؛ لعموم قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

 

قال العلَّامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 90، ط. المكتبة العصرية): [فاقد ما يزيل به النجاسةَ المانعةَ: يصلي معها، ولا إعادة عليه؛ لأنَّ التكليف بحسب الوُسع] اهـ.

 

وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 131): [المعتمد في المذهب أنَّ مَن صلَّى بالنجاسة متعمدًا عالمًا بحكمها، أو جاهلًا وهو قادرٌ على إزالتها يُعيد صلاته أبدًا، ومَن صلى بها ناسيًا لها، أو غير عالِمٍ بها، أو عاجزًا عن إزالتها يُعيد في الوقت على قول مَن قال: إنها سُنَّة، وقَوْلِ مَن قال: إنها واجبةٌ مع الذِّكر والقُدْرة] اهـ. فأفاد أنَّ العجْز صيَّرها من المعفوات.

 

وقال العلامة الشَّرْوَانِي الشافعي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 398، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ولا يجوز لِلسَّلِسِ أن يُعَلِّق قارورةً لِيَقْطُرَ فيها بَوْلُهُ؛ لكونه يَصير حاملًا لنجاسةٍ في غير معدنها مِن غير ضرورة] اهـ. فلما قيَّد الحكم بغير الضرورة نفاه عمَّا كان لضرورة، كما هو الحال في المريض (محَل السؤال).

 

وقال العلامة شرف الدين الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 95، ط. دار المعرفة) عن النجاسة: [فمَتَى لَاقَاهَا ببَدَنه أو ثوبه، أو حَمَلَها عالِمًا أو جاهِلًا أو ناسِيًا، أو حَمَل قارورةً فيها نجاسةٌ.. قادِرًا على اجتنابها، لم تَصِحَّ صَلَاتُه] اهـ. فقيَّد عدم الصحة بالقدرة، مما أفاد الصحة عند العجز.

 

كما أن فقهاء الشافعية في وجهٍ قد قرروا صحة صلاة حامل شيء من النجاسة ما دامت في شيء مُحكَم الإغلاق، بحيث لا يخرج منه شيء يصيب جسده.

 

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 119، ط. دار الكتب العلمية): [وإن حمل قارورة فيها نجاسة، وقد شد رأسها، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأن النجاسة لا تخرج منها، فهو كما لو حمل حيوانًا طاهرًا] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المريض رسول الله صلى الله علیه وآله رضی الله عنه قال الإمام

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الشخص لزكاته على من ينفق عليهم، حيث يقول سائله " تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة، فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.

وتابعت الإفتاء "أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة".

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيبهل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيبماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. علي جمعة: بـ3 أعمال تكفر هذا الإثم

هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

وأوضحت الإفتاء، في فتاواها، أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى أن الإمام الرازي في "تفسيره" وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الرأي هو المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.

وقالت الدار في فتواها: "فإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من الزكاة سدًّا لحاجتهم وجبرًا لخلتهم، فإنه يجوز ذلك للمواطنين من باب أولى وأحرى؛ خصوصًا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده؛ فإن المواطنة تفرض على المسلم حقوقًا لمواطنيه؛ منها التناصر والتآزر والتعاون والمواساة ورد التحية والنصيحة وحسن الخلق والمعاملة بالمعروف، والدفاع عنه وعن حرماته وأمواله، ورعاية المرضى، وعيادتهم، وتشييع الجنائز والبر والرحمة والتخفيف عن أهل المتوفى في مصابهم، وذلك من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان".

وأضافت أنه لا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ لذلك يُشرع لهم حق من أموال الزكاة والصدقات، ويتعيَّن ذلك على الأغنياء إذا لم يندفع بزكاة بيت المال.

واستدلت الدار بما روي عن أبي بكر العبسي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يميز إبل الصدقة ذات يوم، فلما فرغ انصرف فمر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب، فقال له عمر: "مالك؟"، فقال: استكدَوْني وأخذوا مني الجزية حتى كُفَّ بصري، فليس أحد يعود على بشيء! فقال عمر: "ما أنصفنا إذن"، فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: "هذا من الذين قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ﴾، الفقراء: هم زمنى أهل الكتاب"، ثم أمر له برزق يجري عليه. أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" مطوَّلًا، وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف" مختصرًا.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم رفض البائع استرجاع السلع بعد بيعها.. الإفتاء توضح
  • هل يقبل الدعاء بدون رفع اليدين؟.. الإفتاء تجيب
  • أخطاء شائعة عن صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح حكمها
  • لماذا نستغفر بعد الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح السبب
  • حكم ترديد أدعية من القرآن في السجود.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
  • هل المصافحة بعد انتهاء الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود أو الركوع؟.. الإفتاء توضح
  • هل يشترط الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء