رئيسة جمعية خيرية متابعة في قضية انشاء وكر للدعارة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
من المرتقب أن تفصل محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الأسبوع المقبل في قضية اخلاقية خطيرة، تتعلق بإنشاء وكر لممارسة الدعارة، توبعت فيها رئيسة جمعية خيرية معروفة.
وبحسب ماورد بالجلسة المغلقة التي انعقدت بمقر الهيئة القضائية السالف ذكرها، فقد مثلت المتهمة في ملف الحال، وتعلق الأمر بالمدعوة”س.ش” للرد على أسئِلة هيئة المحكمة بخصوص التهم الموجهة لها، عقب إكتشاف متابعتها بتهمة انشاء وكر للدعارة، بعد توقيفها من قبل مصالح الأمن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطها الاجرامي، وجهت لهت جنحة إنشاء محل للممارسة الدعارة.
وحسب الملف يتابع في قضية الحال متهمان آخران و يتعلق الأمر بكل من “ق.ع” و”ز.ف” وجهت لهما ذات التهمة، في انتظار ما ستنطق به هيئة المحكمة، بعد سماع أقوال و تصريحات المتهمين و المداولات القانونية بالملف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
عقوبة نشر محتوى خادش للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".