محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 654 لسنة 2024 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، تضمنت نقل السيد/سامى عبد الحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ونقل السيد/ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ونقل السيد/ وحيد صلاح عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، كما تم نقل اللواء/ وحيد المأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وكذا التواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام، مؤكدًا على أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة تنقلات رئيس الوحدة المحلية رؤساء الوحدات المحلية حركة تنقلات محدودة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء ابراهيم ابو ليمون للعمل رئیس ا للوحدة المحلیة لمرکز ومدینة رئیس الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
مهام متعددة للجنة دائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
الندب الوظيفي وفقًا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنيةندب الموظف مؤقتًا:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الوظيفة من نفس المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية أو من المستوى الأعلى مباشرةً، وذلك داخل نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
ندب الموظف خارج الوحدة:
لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدد الندب:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، مع اشتراط ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات. ويحق للوحدة التي انتُدب إليها الموظف أن تتخذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بعد هذه المدة، بشرط موافقة الموظف ووفقًا لاحتياجات العمل.
استثناءات خاصة للندب:
يُسمح بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة الأصلية للموظف كامل الأجر أو جزءًا منه، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية.