أعراض وأسباب تلف «وش السلندر» تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تعد الوظيفة الأساسية لجوان وش السلندر الفصل بين وش الموتور العلوي والشورت بلوك بالأسفل أو كتلة المحرك السفلية، وهو جوان رفيع من المعدن يمنع تسرب الزيت والماء إلى غرف الحريق واختلاطهما ببعض.
أيضًا من ضمن الوظائف منع الغازات المحترقة من التسرب إلى الخارج والحفاظ علي الضغط ودرجة الحرارة المثلى للمحرك، لتحقيق عملية الاحتراق بكفاءة.
الحماية من تأكل الوش المعدني: يقي جوان وش السلندر المحرك من التآكل والأضرار التي قد تنتج عن التفاعل بين المعادن والسوائل مثل الزيت ومياه التبريد الخاصة بالسيارة.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة لقراءها ، نذكر فى السطور القليلة القادمة الأسباب و الأعراض المحتملة لجوان وش السلندر للسيارات التى من الممكن أن تحدث .
أعراض و أسباب تلف «وش السلندر»أسباب تلف جوان وش السلندر
ارتفاع درجة حرارة المحرك، والذي يُعد أكثر الأسباب شيوعًا لتلف جوان وش السلندر، بسبب احتمال الجوان لدرجة حرارة قصوى محددة.
اضطراب اشتعال الوقود، إذ يتسبب الاشتعال المسبق للوقود أو تأخر الاشتعال في ارتفاع حرارة المحرك وزيادة الضغط داخل الأسطوانة ما يتلف جوان وش السلندر.
التغيرات المفاجئة في درجات حرارة المحرك، لذا على سائقي السيارات الوصول بالمحرك إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة قبل التسارع الشديد وزيادة عدد دورات المحرك إلى العدد الأقصى.
انقضاء العمر الافتراضي لجوان وش السلندر بعد قطع السيارة لعدد كيلومترات محددة، والذي يوضحه وكيل السيارة في كتيب الإرشادات أو في جداول الصيانة.
انقضاء العمر الافتراضي لجوان وش السلندر بعد قطع السيارة لعدد كيلومترات محددة، والذي يوضحه وكيل السيارة في كتيب الإرشادات أو في جداول الصيانة.
عدم تثبيت جوان وش السلندر بطريقة صحيحة عند إصلاحه أو تغييره.
أعراض تلف جوان وش السلندر
تحول لون زيت المحرك أو لون مياه الريداتير إلى لون يشبه بطحينة الطعام نتيجة امتزاجهما ببعض.
ظهور دخان أبيض من عادم السيارة.
تآكل زيت المحرك وسائل التبريد بدون ظهور تسريب واضح.
ارتفاع درجة حرارة المحرك.
ظهور فقاعات في ريداتير السيارة.
اضطراب في عملية اشتعال الوقود داخل المحرك.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات حرارة المحرک
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.