توتر الأجواء بين الأغلبية المعارضة يوقف جلسة البرلمان واجتماع طارئ غدا الثلاثاء
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها إنسحبت فرق أحزاب المعارضة (الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية، العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي) من جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، مهددة بمقاطعة الجلسة بسبب ما وصفته بسحب عدد من المواضيع الطارئة التي اقترحتها والاستفزازات التي تعرض لها رؤسائها من طرف رئيسة الجلسة.
وأجمعت تدخلات رؤساء فرق المعارضة قبل رفع الجلسة بطلب من حزب الإستقلال على أن المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب تنمح للنواب طرح مواضيع طارئة في أجل أقصاه 24 ساعة، وهو ما رفضته رئيس الجلسة زينة حلي ، فيما اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن القانون الداخلي واضح في هذه المسألة ولا يسمح بتداولها إلا في مكتب المجلس وليس في جلسات الأسئلة الشفوية.
رفض رئيسة المجلس حديث النواب على هذه المادة ومقاطعتهم أثناء تناول كلمة في التسيير، حوّل الجلسة إلى حلبة للتراشق بـ”اتهامات” خرق النظام الداخلي للمجلس بين فرق الأغلبية والمعارضة، مما عجل برفع الجلسة للتشاور وتلطيف الأجواء، ليتبن بعد ذلك أن الفرق البرلمانية تهدد بمقاطعة الجلسة الدستورية.
في ذات السياق عاين موقع Rue20 مغادرة فرق المعارضة لقاعة الجلسات والتحاقهم بمكاتب فرقهم داخل المجلس وانتشار بعضهم في ممرات بناية البرلمان، حيث لم يعرف لحدود اللحظة هل سيقاطعون الجلسة وفق ما تسرب من معلومات.
هذا و أعلنت رئيسة الجلسة زينة ادحلي عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء لرؤساء الفرق من اجل ايجاد حل للإختلافات المتكررة حول المادتين 151 المتعلقة بتناول الكلمة في التسيير ، و المادة 152 المتعلقة بتناول الكلمة في الامور الطارئة.
يشار إلى أن هذا الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول “المواضيع الطارئة” تسبب في تعطيل الجلسة إلى أزيد من ساعة ونصف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لماذا صدر قرار بضبط وإحضار طليقة سفاح التجمع وسر الجلسة الخاصة لسماع شهادتها
طالب دفاع سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، استدعاء زوجته للاستماع لأقوالها والشهادة أمام المحكمة، خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه، لتقرر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الجلسة واستدعاء طليقة المتهم للشهادة أمام المحكمة، كما طلب استدعاء الأطباء الشرعيين.
في الجلسة الأخيرة حضر الأطباء الشرعيين تنفيذا لقرار المحكمة، إلا أن طليقة المتهم، تغيبت عن الحضور، لتقرر المحكمة تكليف النيابة بضبطها وإحضارها، وتحديد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر للاستماع لأقوالها.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد في الفصل السابع، ضوابط الاستماع لأقوال الشهود، ومتى يتم توقيع غرامة على الشاهد حال تغيبه عن الحضور، ومتى يتم صدور قرار بضبطه وإحضاره.
المادة 277 من القانون، نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
وأوضحت المادة 279 من القانون الإجراءات الخاصة بتخلف الشاهد عن الحضور، حيث نصت على أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
كما نصت المادة 280 على أنه إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وجاء بالمادة 281 أنه للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
ونصت المادة 282 على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.