ضبط سيارة محملة بدجاج نافق قبل توزيعها في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية وحملات على مخارج ومنافذ المركز لضبط المخالفين وعمليات التهريب.
ضبط 400 كجم دواجن نافقة وغير صالحة للإستخدام الآدمي بالفيوموتمكنت الحملة من تم التمكن من ضبط سياره ربع نقل عقب مطارده طويله مغطاه بالقماش ومحملة بعدد 400 كجم دواجن نافقه وغير صالحه للإستخدام الآدمي والحيوانى والطيور والأسماك بناء على تقرير الطب البيطرى بالفيوم.
تضمنت اقوال المتهم المقيم خارج محافظه الفيوم نقل المضبوطات إلى مصانع بروتين بالقاهرة، وتم تسليم المتهم لمركز الشرطه المختص، كما تم تسليم السياره لمركز الشرطه المختص.
وتم التحفظ على المضبوطات بعيدا عن متناول الإنسان والحيوان حفاظا على البيئه والصحه العامه لحين ورود قرار من النيابه العامة باعدام المضبوطات.
ومن جانبه أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.
ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم تموين الفيوم محافظة الفيوم وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.