متى تكون الرضاعة سببا في تحريم الزواج.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متى تكون الرضاعة سببًا في تحريم الزواج؟.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "إن كل من اجتمع على الرضاع من امراة اصبحوا أخوة، من الرضاعة، وكل من أرضعت غيرها بالشروط المتحققة وتكون في مدة العامين ويكون خمس رضعات مشبعات متفرقات فثبتت بينها المحرمي وبين من أرضعته يعني أصبحت هي أمه من الرضاعة وكذلك أولادها كلهم اصبحوا أخواته من الرضاع".
وأضافت: "في آية قرآنية جميلة، في سورة النساء ذكرت المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، فى قوله تعالى: (رِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا).
وأوضحت: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوجة حضرة سيدنا النبي بتروي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
زواج فاسدأجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة؟.
وقالت : "لو حصل إن فى شك عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية ويكون معهم من قامت بالرضاع، ليتم التحقق، فإذا حدث محرمية لا يتم الزواج، وإن لم تحدث فيتم الزواج".
وأوضحت: "طيب فى ناس تزوجت وخلفت وبقى عندها أسرة، طيب إيه الحل، فى وثيقة زواج، بس هذا الزواج فاسد، يبقى نعمل إيه فى الحالة دى أول حاجة نعملها نفصل ما بينهم فى العلاقة الزوجية لأنهما أخوات، ويتم رفع الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراء السليم وتصحيح الإجراء القانونى لهما".
وتابعت: "الأولاد يتسبوا لأولادهم، ولهم كل الحقوق والواجبات، من نفقة ومدارس وتعليم ونفقات معيشة، ونفقة حضانة ونفقة مسكن، لكن الأم ليس لها نفقة أو نفقة متعة لأن الزواج فى الأساس فاسد، وما حدث ليس زواج والفصل ما بينهما ليس طلاق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لإفتاء المصرية الرضاعة العامين الرضاع الإفتاء المصریة أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه تقربًا إلى الله، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، لكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النذر قبل التلفظ به مكروه؛ استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، موضحة أن النذر قد يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله، وهو أمر غير محمود.
توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
هل يُقبل صيام المرأة غير المحجبة؟.. دار الإفتاء تجيب
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
ونوهت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه في حال التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك وفق الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7).
وأكدت أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو إخراج قيمته، بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وفيما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين"، لافتة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات ابتغاء مرضاة الله دون اشتراط أو إلزام.
هل سداد الدين أولى أم الوفاء بالنذر؟وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء، بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولاً، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال “ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟”، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد، ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.