لتأهيل مصابي غزة.. الصحة العالمية تعقد ورشة عمل للإسعاف عن إدارة الصدمات النفسية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقدت منظمة الصحة العالمية في محافظة الإسماعيلية اليوم، ورشة عمل لـ 50 متدربا من هيئة الإسعاف حول مفاهيم الصحة النفسية والتدخلات النفسية الأولية بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية خلال حالات الطوارئ، بدعم من اليابان وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.
اشتملت ورشة العمل على محاضرات وجلسات نقاشية عن المبادئ الأساسية للصحة النفسية وأكثر الاضطرابات النفسية شيوعا وأعراضها والإسعافات النفسية الأولية والتواصل الجيد والمسؤول مع المجتمعات، وفق بيان اليوم.
وقالت البيان إن هذا التدريب سيؤهل أطقم الإسعاف لتقديم الدعم النفسي الأولي في حالات الأزمات الإنسانية في حالات الطوارئ خاصة أنهم عادة ما يكونون نقطة الاتصال الأولى من الفريق الطبي مع المرضى.
كما تضمنت الورشة محاضرات عن أساليب تعزيز العناية النفسية الشخصية لأطقم الإسعاف والتعامل مع الإجهاد النفسي الناتج عن التعامل مع الحالات المصابة بالصدمات النفسية، كما تضمنت الورشة جلسات للتطبيق العملي لمهارات التواصل لاستخدامها أثناء تقديم الدعم النفسي الأولى.
وتأتي أهمية هذا التدريب في ظل استقبال مصر للمرضى والمصابين من قطاع غزة مما يتطلب وجود فريق طبي متكامل لتقديم الخدمات والرعاية الطبية العاجلة بما فيها خدمات الصحة النفسية.
وطبقا للأرقام الرسمية، استقبلت مصر منذ نوفمبر الماضي 5500 من المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر بالإضافة إلى آلاف المرافقين والرعايا الأجانب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان منظمة الصحة العالمية مصابي غزة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز علاج المريض النفسي دون إرادته ؟
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط دخول المرضى النفسيين للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية.
ونصت المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار