يتعامل بعض الآباء بشكل غير مسؤول بعد انفصالهم عن زوجاتهم، حيث يتجاهلون التزامهم بدفع النفقة المالية المحكم بها من قبل محكمة الأسرة. 

هذا السلوك يضع السيدات الحاضنات وأبنائهن في موقف صعب نتيجة لتعسر الحالة المالية.

حقوق السيدات في الحصول على النفقة


وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، لهن الحق في استرداد النفقة التي تم إصدار حكم بإلزام الأب بسدادها.

يتم ذلك من خلال ثلاث طرق رئيسية:

1. دعوى الدفع أو الحبس: في حالة تحايل الأب على الدفع، يمكن للسيدة إقامة دعوى لإجباره على الدفع أو يتم حبسه.
  
2. منع السفر: يمكن للسيدة استصدار أمر قضائي يمنع الأب من السفر في حال عدم السداد، سواء كان داخل البلاد أو خارجها.

3. الترقب والوصول: إذا كان الأب خارج البلاد ولم يسدد النفقة، يمكن إدراج اسمه في قوائم الترقب والوصول لمنع دخوله البلاد.

قانونية المحكمة الأسرية


تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على إنشاء محكمة الأسرة، التي تتخصص في جميع قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك قضايا النفقة وحقوق الأطفال. تأتي هذه المحكمة لتأكيد حقوق السيدات وضمان تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالنفقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النفقة السيدات الاخلال

إقرأ أيضاً:

نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟

قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وقف العمل بشكل نهائي بكافة شبكات التحويلات التابعة للبنوك والمصارف ومنشآت الصرافة في الجمهورية اليمنية ، وحصر حركة التحويلات المالية عبر الشبكة الموحدة فقط.

وجاء في نص قرار محافظ البنك المركزي: ''على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار'' الأربعاء 26 يونيو.

وفي تفاصيل القرار، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.

وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".

وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .ويحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه. 

حظر التعامل مع محافظ الكترونية

وقبل صدور هذا القرار بساعات وجه البنك المركزي اليمني بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني التي قال إنها “غير مرخصة”.

ووفقا لتعميم نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي "اطلع عليه موقع مارب برس" وموجه لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن اكد فيه إن حظر هذه الكيانات “بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك”. 

واعتبر التعميم ذلك “مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني"، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين لما ورد في التعميم”.

وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).

وذكر البنك أن التعميم استند في إجراءه إلى “القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.

 

مقالات مشابهة

  • طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
  • في أستراليا.. لوحات لبيكاسو تزيّن حمامًا للنساء في متحف.. ما السبب؟
  • المصرف المركزي يُصدر نظام التمويل المفتوح بهدف ضمان سلامة وكفاءة الخدمات
  • نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟
  • هام: البنك المركزي بعدن يحظر التعامل مع 12 من الكيانات
  • نداء عاجل من جنيف يفضح الجزائر والبوليساريو
  • مركزي عدن يحظر التعامل مع 12 محفظة لخدمات الدفع الإلكتروني
  • myfawry taqseet تتيح خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا
  • عالم بالأزهر: الأب العاق لأبنائه ينتظره عقاب شديد في الآخرة
  • البنك المركزي يحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني بمناطق الحوثيين