“هجوم مروع”.. 3 ذئاب تعاقب امرأة في حديقة حيوان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
هاجمت 3 ذئاب امرأة عمرها 37 عاماً وتركتها تصارع الموت، في حديقة حيوان قرب باريس، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وذكر مصدر مطلع على القضية ومدعون محليون، أن المرأة “تعرضت للعض في الرقبة والساق والظهر” خلال الهجوم المأساوي، في حديقة حيوان تويري على بعد نحو 40 كيلومتراً غربي العاصمة الفرنسية.
وقالت ماريفون كايليبوت المدعية العامة في فرساي، إن حياة المرأة في خطر.
ويُعتقد أن المرأة خرجت بمفردها للركض، بعد أن أمضت وقتاً مع عائلتها في نُزل على طراز رحلات السفاري في حديقة الحيوان
ويَعِد النزل الموجود في منطقة الذئاب بـ”الصمت والراحة والانفصال” وفقاً لإعلانات حديقة الحيوان، الذي يقول إنه “يوفر تجربة فريدة من نوعها وحميمة للغاية مع ذئاب القطب الشمالي، التي ستتمكن من رؤيتها من غرفة المعيشة”.
لكن كايليبوت قالت إن “المرأة انتهى بها الأمر في منطقة السفاري التي من المفترض أن تكون مقتصرة على السيارات. هذا هو المكان الذي هاجمتها فيه 3 ذئاب”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتهزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جزيرة كريت اليونانية
وأضافت أنه “لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد ارتكبت خطأً، أم أن المسار لم يتم تحديده بوضوح”.
وذكرت أن “المستجيبين وصلوا إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة، وأُبعدت الذئاب”.
وقال مصدر إن “المرأة لا بد أنها اجتازت أنظمة أمنية وخندقاً وسياجاً كهربائياً، من المفترض أن يبقي الحيوانات بالداخل”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی حدیقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.