قانون العمل الجديد.. الحوار الاجتماعي يناقش مواد تشغيل النساء والأطفال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.
وبحسب بيان صادر عن "العمل"، الاثنين، ناقش أعضاء المجلس اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.
ويأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل؛ إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار؛ تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
يذكر أن وزير العمل، وجه الدعوة إلى المجلس المُكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال؛ للاجتماع واستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في الحوار الإجتماعي؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار حوار إجتماعي تُشارك فيه جميع الأطراف المعنية؛ ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج كأساس بيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل
بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي قانون العمل الجديد حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.