قانون العمل الجديد.. الحوار الاجتماعي يناقش مواد تشغيل النساء والأطفال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.
وبحسب بيان صادر عن "العمل"، الاثنين، ناقش أعضاء المجلس اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.
ويأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل؛ إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار؛ تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
يذكر أن وزير العمل، وجه الدعوة إلى المجلس المُكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال؛ للاجتماع واستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في الحوار الإجتماعي؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار حوار إجتماعي تُشارك فيه جميع الأطراف المعنية؛ ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج كأساس بيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل
بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي قانون العمل الجديد حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.