المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحلوانى لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحلوانى، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1070 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 264 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فؤاد أ ف م"، 28 سنة، حلوانى، مقيم شارع الثورة منشية الحرية ثان شبرا القليوبية، لأنه فى يوم 12 / 1 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت قد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام شخص باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة، كما أن المتهم هارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 22874 لسنة 2023 جنح ثان شبرا، وعقب استصدار إذن النيابة، تم ضبطه وبتفتيشه عثر على 100 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية الهيروين حلواني شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
عقوبات بيع الادوية المغشوشةونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.