بنك القاهرة يرفع الرسوم المقررة على حساب ميجا توفير
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رفع بنك القاهرة أمام عملائه بالقطاع المصرفي جميع الرسوم المقررة على حساب ميجا توفير إلى جانب تعديل الحد الأدنى لفتح الحساب ليصل لـ 3 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه، كما زادت تكاليف فتح الحساب 50 جنيها إلى 150 جنيها من 100 جنيه، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبنك.
إلى ذلك كشفت وثيقة التعريفة المصرفية الجديدة لـ بنك القاهرة عن زيادة الغرامة المقررة على تناقص رصيد الحساب عن الحد الأدنى الموضوع إلى 75 جنيها شهريا بدلاً من 50 جنيها، بالإضافة إلى 100 جنيه رسوم إدارية على الحساب.
ورفع بنك القاهرة رسوم إصدار كشف الحساب الورقي لعملاء "ميجا توفير" إلى 100 جنيه من 70 جنيها داخل مصر ومن خارجها لـ 150 جنيها من 110 جنيهات.
كان بنك القاهرة رفع في أبريل الماضي أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير لتصل في أعلى شريحة للرصيد من 20 مليون جنيه فأكثر إلى 27%.
اقرأ أيضاًالمشاط: الشراكة الطويلة مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر
البنك الدولي يُقر تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية
بعد قرار بنك إنجلترا بـ تثبيت سعر الفائدة.. الجنيه الإسترليني يتراجع أمام هذه العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك القاهرة بنوك وشركات حساب ميجا توفير بنک القاهرة میجا توفیر
إقرأ أيضاً:
الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
أعفى قانون تنظيم المخلفات، عدد من الجهات من الرسوم الشهرية للمخلفات البلدية،حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات.
وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.