تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية: من يدفع وكيف تُحصّل؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من الضريبة على الدخل، وتُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقارات وفقًا لأحكام القانون، وتبلغ نسبتها 2.5% من قيمة البيع.
ولكن هل تقوم مصلحة الشهر العقاري بإبلاغ مصلحة الضرائب بالعقارات المباعة؟ أم أن الأخيرة تتحرى بنفسها لتحصيل الضريبة؟
عدم إبلاغ الشهر العقاري لمصلحة الضرائبأوضح مصدر في مصلحة الشهر العقاري في تصريحات لـ«الفجر»، أن المصلحة لا تبلغ مصلحة الضرائب بعمليات البيع أو التسجيل للعقارات.
بدلًا من ذلك، ترسل مصلحة الضرائب مندوبيها إلى مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية للاطلاع على التصرفات التي تمت في الشهر العقاري، وذلك لخصم نسبة ضريبة التصرفات العقارية.
سداد ضريبة التصرفات العقاريةأضاف المصدر أن ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يسددها الممول خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
يُلزم بدفع الضريبة المكلف قانونيًا، وهو البائع، دون الرجوع إلى المشتري، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسددها المشتري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري التصرفات العقارية ضريبة ضریبة التصرفات العقاریة الشهر العقاری مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.