الحبس 7 سنوات لأحد المشاركين بفيلم كابوريا بتهمة ممارسة البلطجة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة السنبلاوين بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد صلاح، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل النيابة العامة وليد جابر وكيل النائب العام، وأمانة سر حاتم منصور، ومحمد سعد، المتهم "تامر البرعي" فى القضية رقم 13798 لسنة 2024، بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لإدانته بممارسة أعمال البلطجة واستعمال القوة بواسطة الأسلحة وإرهاب المواطنين.
قامت النيابة العامة بالسنبلاوين برئاسة المستشار مصطفى عبد المنعم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوى، المحامى العام لجنوب الدقهلية، بتنفيذ العقوبة على المتهم فور النطق بالحكم عليه من المحكمة.
ترجع وقائع القضية رقم 3798 لسنة 2024 جنح السنبلاوين، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "تامر البرعي" مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى 22 قضية للمحاكمة لقيامه وآخرين مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أحد المواطنين وأسرته وذلك بقصد ترويعه والإضرار بممتلكاته وكان من شأن إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه، وإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو المساس بحريته الشخصية، كما أسند أمر الإحالة للمتهم حيازة سلاح أبيض سنجة وحيازة أداة شومة.
يذكر أن المتهم قد تمت الاستعانة به لتأدية عدد من المشاهد فى فيلم "كابوريا" أمام الفنان الراحل أحمد ذكي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة السنبلاوين أعمال بلطجة جنح السنبلاوين فيلم كابوريا
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".