شارك حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وحضر ممثل عن الحزب المستشار رضا أحمد علي.

وقال ممثل المصريين الأحرار بالحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق المطلقة بموجب القانون تستحق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ومراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداده هذه المتعة على أقساط (مادة 18 مكرر مضافة القانون 100 لسنة 1985).

وشدد المستشار رضا أحمد علي، على ضرورة أن يساوي القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى، والتى جاءت فى القانون 1 لسنة 2000 بالمادة 65، والتى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة.

وأوضح أنه رغم اعتبار القانون أن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها، وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التى حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط، إلا أن المشرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتى تمتاز بها النفقة الزوجية، والتى أعطى المشرع الحق فى تنفيذها عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده او التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس.

وأضاف ممثل المصريين الأحرار: "إنه مع اعتبار المتعة هى فى حقيقتها هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة، فلا بد أن استئناف الأحكام الخاصة بها والتى تطيل أمد التقاضى أن يطبق عليها ما قرره المشرع بالمادة 9 فى فقرتها 4 من القانون 1 لسنة 2000 والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية، والتى قررت أن دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئى.

وعن أجر الحضانة، قال إن الذى تستحقه المطلقة نظير حضانة الصغير والتى طلقت من والده لقد حدد القانون سن الحضانة 15 عاما للذكر والأنثى، وقد أعطى الأم المطلقة الحق فى طلب أجر لتلك الحضانة، وقد ربط هذا الأجر بسن الحضانة ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 عاما، هل يحق لها عند استمرار حضانتها للصغير ذكر أو أنثى أن تطالب بأجر حضانة؟ بالطبع لا فيدها هنا يد حفظ وليست حاضنة.

وأكد ضرورة تعديل القانون باستحقاق الأم المطلقة لأجر الحضانة عند مكوث الصغير معها إن كان مريضا أو به آفة عقلية، ففى هذه الحال لا يتم حرمانها من أجر الحضانة ولا يتم ربط استحقاق هذا الأجر بسن الحضانة المقررة قانونا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصریین الأحرار

إقرأ أيضاً:

بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .


و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :


عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

مقالات مشابهة

  • تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • قوجيل يهنّئ ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني
  • قوجيل يهنئ ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني 
  • خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف