المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2486 لسنة 2024 جنايات قسم ثان والمقيدة برقم 374 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم فيها "سید ح س" 67 سنة، عاطل، ومقیم بهتیم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2024/1/27 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتعود أحداث الواقعة بورود معلومة للنقيب "يوسف حمدي، معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها ترويج المتهم للمخدرات بدائرة القسم فتوجه لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية أبصر على إثرها، الهيروين المخدر حوزة المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من ذات المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالي وعزى قصده الاتجار بالجواهر المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة الاتجار في الهيروين السجن المؤبد لعاطل ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.