زرب أسعيد: نحو اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المحبوسين وتمضية العقوبة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج زرب أسعيد، اليوم الإثنين، لأول مرة عن إعداد 3 دلائل عمل حول إجراءات دخول المحبوسين. وكذا تمضية العقوبة بالاضافة إشراك الأطراف الخارجية في إعادة إدماج المحبوسين.
وأشار أسعيد، إلى أن قطاع السجون في الجزائر يحوز على منظومة تكوين ذات إمكانات جيدة من حيث الأماكن البيداغوجية.
وأضاف زرب أسعيد، أنه تم في 4 مارس 2024 تخرج 4 دفعات من أسلاك السجون تضم 1571 فردا منهم 21 ضابط رئيسي. و101 ضابط إعادة تربية في إطار الترقية على أساس الشهادة. و122 ضابط إعادة تربية تم توظيفهم بعنوان سنة 2022. و 1327. 4 دورات تكوينية تكميلية للموظفين المؤهلين في الترقية الاختيارية
كما تم تسجيل انطلاق أربع دورات تكوينية تكميلية للموظفين المؤهلين في الترقية الاختيارية والناجحين في الإمتحان المهني في رتبة مساعد أول لإعادة 356 موظف بعنوان 2023 و 290 موظف بعنوان 2024 بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية فسجلنا 3621 موظف بعنوان 2023 و 3421 موظف بعنوان 2024 هذا بالإضافة إلى تنظيم 68 دورة تكوينية موضوعاتية متخصصة ضمن المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى والذي شرع في تنفيذه منذ بداية السنة وسيشمل 1380 موظفا من مختلف الأسلاك والرتب.
وفي ذات السياق، أشار زرب أسعيد أن التعاون المقام مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ مكّن من تنظيم 12 ورشة تكوينية وملتقيين دوليين أطرها 8 خبراء ألمان وشارك فيها أكثر من 160 إطار من موظفي
إدارة السجون، تناولت مواضيع معاملة المحبوسين، تصنيف المحبوسين والخطة الفردية لتمضية العقوبة،انتقاء الموظفين وغيرها من المواضيع ذات الصلة المباشرة بعمل السجون، وتخللته زيارات ميدانية للمؤسسات العقابية الجزائرية لفائدة الخبراء الألمان، وأربع رحلات دراسية الى ألمانيا لفائدة 25 موظفا من إطارات المديرية العامة لإدارة السجون، للإطلاع على التجربة الألمانية في مجال معاملة المحبوسين وتصنيفهم وإعادة ادماجهم،
وأكد زرب أسعيد في السياق ذاته على مدى أهمية الموضوع الذي توليه المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. باعتباره الحجر الأساس لإعداد موظف السجون المتشبع بالمهنية. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بوجود منظومة تكوين عصرية من حيث الوسائل والتجهيزات. ومناهج بيداغوجية متنوعة مواكبة للتطلعات الوطنية والممارسات الدولية سواء في التكوين المتخصص أو تحسين المستوى. بما سيسه في مواصلة تطوير المنظومة العقابية الجزائرية في ظل احترام المعايير الدولية لمعاملة المحبوسين وإعادة ادماجهم. ويعزز مكانتها كنموذج متميزا في منطقتنا العربية والافريقية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.