الحبس 7 سنوات لأحد المشاركين بفيلم استاكوزا بتهمة ممارسة البلطجة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة السنبلاوين بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد صلاح، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل النيابة العامة وليد جابر وكيل النائب العام، وأمانة سر حاتم منصور، ومحمد سعد، المتهم "تامر البرعي" فى القضية رقم 13798 لسنة 2024، بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لإدانته بممارسة أعمال البلطجة واستعمال القوة بواسطة الأسلحة وإرهاب المواطنين.
قامت النيابة العامة بالسنبلاوين برئاسة المستشار مصطفى عبد المنعم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوى، المحامى العام لجنوب الدقهلية، بتنفيذ العقوبة على المتهم فور النطق بالحكم عليه من المحكمة.
ترجع وقائع القضية رقم 3798 لسنة 2024 جنح السنبلاوين، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "تامر البرعي" مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى 22 قضية للمحاكمة لقيامه وآخرين مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أحد المواطنين وأسرته وذلك بقصد ترويعه والإضرار بممتلكاته وكان من شأن إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه، وإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو المساس بحريته الشخصية، كما أسند أمر الإحالة للمتهم حيازة سلاح أبيض سنجة وحيازة أداة شومة.
يذكر أن المتهم قد تمت الاستعانة به لتأدية عدد من المشاهد فى فيلم "استاكوزا " أمام الفنان الراحل أحمد ذكي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة السنبلاوين أعمال بلطجة جنح السنبلاوين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.