السجن المؤبد لـ «عاطل» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعاطل لإتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "سید ح س" ٦٧ سنة بدون عمل ومقیم بهتیم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/٢٧ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتعود أحداث الواقعة بورود معلومة للنقيب "يوسف حمدى محمود يوسف ٢٧ سنة معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها ترويج المتهم للجواهر المخدرة بدائرة القسم فتوجه لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية أبصر على إثرها جواهر الهيروين المخدر حوزة المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالى وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، بناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للمدة المذكورة سابقًا، والمحددة على المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاتجار في المواد المخدرة السجن المؤبد الهيروين جنايات شبرا الخيمة حوادث شبرا الخيمة عاطل مباحث شبرا الخيمة محكمة شبرا الخیمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.