أيام ثقيلة على الجيش الإسرائيلي.. مقترح قانون جديد لتمديد الخطة الاحتياطية في صفوفه
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أيام ثقيلة على الجيش الإسرائيلي.. مقترح قانون جديد لتمديد الخطة الاحتياطية في صفوفه".
وقال التقرير: "أيام ثقيلة تمر دهورا على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يفقد المزيد من قواته ما بين قتيل وجريح وإصابات بإعاقات جسدية ونفسية".
وأضاف: "وبينما يبحث جنود الاحتلال عن مفر من الخدمة بجيش فقد بوصلته وساءت سمعته عالميا وإنسانيا عن أي وقت مضى، يتشبث قادة تل أبيب بكل ما من شأنه حشد المزيد من الجنود للاستمرار بلعبتهم الدامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك مقترح جديد دفع به متصدري حرب الإبادة على قطاع غزة عبر طرحهم قانونا لتمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش الاسرائيلي يتضمن أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما وضباط الاحتياط حتى سن 45 عاما بزيادة عام عن القانون الحالي".
وتابع: "هي إجراءات تحاول تل أبيب اتخاذها لسد الفجوات الناجمة عن الخسائر البشرية التي يعاني منها جيش الاحتلال خصوصا بعد موافقة البرلمان على مد إعفاء المنتمين إلى طائفة الحريديم أو اليهود المتدينين إلى الخدمة العسكرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.