كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي.

وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالي العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات في الإسكندرية.

ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائي في الإسكندرية وتداعياتها السلبية تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع، وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة؛ من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية، وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة؛ وهو أمر لا بد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.

وأكد النائب أن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج إلى الترميم؛ تحتاج إلى التدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالي هذه العمارات، وأن يتم تنفيذ الإزالات لمَن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الأخرى، وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة إلى الإقرار والدراسة من جميع الأطراف؛ خصوصًا أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج إلى أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.

وقال عصام أيضًا إن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط؛ تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن، لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط؛ لحماية أهالينا في تلك المساكن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الآیلة للسقوط نکون أمام

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.  

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
  • إحاطة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن.. ماذا قال؟
  • البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية