بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. طلب إحاطة بشأن مشروع قانون المباني الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي.
وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالي العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات في الإسكندرية.
ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائي في الإسكندرية وتداعياتها السلبية تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع، وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة؛ من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية، وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة؛ وهو أمر لا بد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.
وأكد النائب أن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج إلى الترميم؛ تحتاج إلى التدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالي هذه العمارات، وأن يتم تنفيذ الإزالات لمَن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الأخرى، وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة إلى الإقرار والدراسة من جميع الأطراف؛ خصوصًا أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج إلى أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.
وقال عصام أيضًا إن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط؛ تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن، لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط؛ لحماية أهالينا في تلك المساكن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الآیلة للسقوط نکون أمام
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.