عوض تاج الدين: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتين جديدتين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتين جديدتين، هما: السويس وأسوان، مشيرا إلى أن التأمين الصحي القديم يشمل المنتفع الموظف أو العامل فقط وليس أهله، وحقق نتائج جيدة للغاية ولكن لفئات معينة من المواطنين.
وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منظومة التأمين الصحي الشامل كان الأمل بالنسبة لنا عندما أطلق منذ 4 سنوات، ولكي يكون تأمين صحي شامل بكل ما تحمله الكلمة «أي كل أفراد الأسرة والمجتمع» يجب أن يطبق التأمين على كل أهالي المحافظة التي تدخلها المنظومة سواء أطفال أو رجال أو سيدات يعملون أو لا يعلمون».
وتابع: «تأمين صحي شامل كلمة حقيقة تعني تولي رعاية صحة الأسرة كاملة، وهو نظام ائتماني وتكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر أو التأكد وعمل التحصينات على كل المواطنين»، مؤكدا على استهداف استدامة واستمرارية منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل كاملة في كل المؤسسات الطبية سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسية الموجودة في المحافظة التي يدخلها ويُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.