أطلقت شركة “لونيت كابيتال” لإدارة الاستثمارات العالمية، اليوم، صندوق “شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول”، وهو صندوق مؤشرات متداولة سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية اعتباراً من 8 يوليو المقبل.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر J.P. Morgan Global Investment Grade Sukuk Index باستخدام استراتيجية استثمارية تعتمد مبدأ العيّنة التمثيلية.

ويشمل المؤشر حالياً أكثر من 70 من الصكوك ذات السيولة والمقومة بالدولار الأمريكي ضمن عدد من الأسواق العالمية وسيضم الصندوق مجموعة من الصكوك المصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات التي تحظى بدرجة استثمارية.

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 24 يونيو.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية “ سيصبح صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول عند الإدراج، الصندوق الرابع عشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية وثاني صندوق لأدوات الدخل الثابت، وسيتيح إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الدخل الثابت المحلية والإقليمية والعالمية، وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين وتوفير فرص استثمارية مستقرة”.

من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت “ سيمكن صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول من الاستثمار في محفظة متنوعة تضم صكوكاً عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتصدرها شركات وحكومات مختلفة وتمثل هذه الخطوة ثاني إطلاق لصندوق متداول بدخل ثابت هذا العام، وهو الصندوق المتداول الـ16 للشركة في الأسواق المالية الإماراتية”.

وسيخضع الصندوق لإدارة شركة “لونيت كابيتال” الحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط الإدارة، بينما سيقوم بنك “بي إن واي” بدور أمين الحفظ العالمي. وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: للأوراق المالیة سوق أبوظبی

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

مقالات مشابهة

  • شارك في حادثة المنشية ومول عمليات «الإرهابية».. من هو يوسف ندا مؤسس الإمبراطورية المالية للإخوان؟
  • دعت إلى التفكير في سبل جديدة.. “الصحة العالمية” تحذر من مخاطر أدوية إنقاص الوزن
  • نهيان بن مبارك يؤكد اهتمام “شتاء صندوق الوطن” بتعزيز الهوية الوطنية
  • «صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
  • نائب محافظ البصرة: تسلمنا الصكوك المالية الخاصة بموظفي التعداد السكاني (فيديو)
  • السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
  • “موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
  • “قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
  • «أبوظبي للتقاعد» يطلق النسخة الـ 2 من «ازرع للمستقبل»
  • بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين