تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، محاكمة ميكانيكى وحلاق، لاتهامهما بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض، أودت بحياته، وذلك بسبب مشادة كلامية نشب علي أثرها مشاجرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29220 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4080 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خالد س ر"، 54 سنة، ميكانيكي، ومقيم منشية الحرية شبرا الخيمة ثان، و"محمود خ س"، 23 سنة، حلاق، مقيم عزبة الجبلاوي، أرض الدكتور شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم 30 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "شريف عبد الجليل مصطفى"، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

 

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهمين والمجني عليه، أشهر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة سلاح أبيض أمر الإحالة شبرا الخیمة إزهاق الروح جنایة أخرى

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل آخر بطلقات نارية فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر على الفرماوى، وعاصم طايل، بالإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بإنهاء حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35492 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3807 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، 20 سنة، سائق، مقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 11 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه "حسين مصطفى عبد العظيم".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذى أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم فى حيازتها أو إحرازها.

 

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المجنى عليه والمتهم عقد الأخير العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه، وأعد لذلك السلاح النارى والذخائر وتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده به سلفًا، وما أن شاهده أشهر سلاحه النارى وأطلق عيارًا ناريًا أعقبه عيارًا ناريًا آخر محدثًا إصابته بصدره والتى أودت بحياته، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة قتله عمدًا وإزهاق روحه، وأن السلاح المضبوط بإحرازه هو ذاته المستخدم فى الواقعة، وأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تم ضبطه وكذا ضبط السلاح النارى (فرد خرطوش)، المستخدم فى الواقعة بإرشاد المتهم وبمواجهته قرر له بارتكابه الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 







مقالات مشابهة

  • المؤبد لـ «نقاش» وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • إحالة عامل للمفتي لاتهامه بقـتل ربة منزل وسرقة حلق ذهبي بالقليوبية
  • إحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل سيدة بغرض سرقتها بالقليوبية
  • الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل آخر بطلقات نارية فى شبرا الخيمة
  • إحالة عامل للمفتى لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة حلق ذهب منها بشبرا الخيمة
  • الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل ربة منزل لسرقتها فى شبرا الخيمة
  • تأجيل محاكمة صاحب محل نسيج تعمد دهس سائق بشبرا الخيمة لـ 2 يوليو
  • إحالة متهم بقتل سائق توك توك وسرقته بمساعدة آخرين بشبرا الخيمة للمفتى
  • ضبط 2 كيلو ونصف حشيش بحوزة عاطلين بشبرا الخيمة
  • ضبط بحوزتهما 2.5 كيلو حشيش.. حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بشبرا الخيمة