استئناف محاكمة ميكانيكي وحلاق لاتهامهما بقتل شخص بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، محاكمة ميكانيكى وحلاق، لاتهامهما بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض، أودت بحياته، وذلك بسبب مشادة كلامية نشب علي أثرها مشاجرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29220 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4080 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خالد س ر"، 54 سنة، ميكانيكي، ومقيم منشية الحرية شبرا الخيمة ثان، و"محمود خ س"، 23 سنة، حلاق، مقيم عزبة الجبلاوي، أرض الدكتور شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم 30 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "شريف عبد الجليل مصطفى"، بغير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهمين والمجني عليه، أشهر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة سلاح أبيض أمر الإحالة شبرا الخیمة إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
جريمة «الدارك ويب».. استكمال محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثته وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، غدا الأربعاء.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
قضية الدارك ويب بشبرا الخيمةوقررت المحكمة في جلستها السابقة تأجيل القضية لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين، ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة عرض الفيديوهات المعروفة بأحراز القضية ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها في جلسة سرية.
وشهدت الجلسات الماضية في القضية تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني والذي أكد أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
وقدمت النيابة مرافعة في القضية أمام هيئة المحكمة وصف فيها ممثل النيابة المتهمين بأنهم كانوا ذئابا بشرية لم يشفع لهم ضعف المجني عليه برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.
أمر إحالة المتهمينوجاء نص أمر إحالة المتهمين، الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين طارق أ ع، 29 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلى الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنة خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.
لم يتركه إلا جثة هامدةوتضمن أمر الإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوهمه بتقديم هدية لهواقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاحا أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
التحريض والاتفاقأما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.