الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري عن عدد الحاصلين على الجنسية العراقية.

وقال ميري، إن حالات التجنس خلال السنوات الثلاث الماضية هي 54 حالة وفق المادة 6 من قانون الجنسية العراقي والتي حددت إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع.

وأضاف أن حالات منح الجنسية العراقية الزوجات والأزواج الأجانب بلغت 576 حالة فقط، وأما حالات الولادة المضاعفة وفق المادة 5 من قانون الجنسية بلغت 14 حالة فقط، ولم يتم تسجيل أي حالة أخرى وما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعدي بمركزي الفتح والغنايم
  • النزاهة: إعادة( 19.15)مليار ديناراً لمصلحة الخطوط الجوية العراقية من إحدى الشركات الأهلية
  • إزالة 22 حالة غير مستوفية لضوابط التقنين ضمن الموجة 25 بالأقصر.. صور
  • هيئة أفريقية تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
  • (5.62) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر 1-2025
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • الكشف الطبي بالمجان على 1680 مواطنا في قافلة طبية بدمياط
  • السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
  • الكشف علي 1500مواطن بقافلة مجانية في قرية تمام كساب ببني سويف