أستاذ بالقانون الدستوري يطالب بمراجعة نظام الدوائر الانتخابية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أستاذ القانون الدستوري نصراوين يطالب بتضمين 4 ألوية في الدوائر الانتخابية نصراوين يطالب بإضافة الوحدات الإدارية الجديدة على مستوى الألوية في النظام الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة
اعتبر أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن تعديلات نظام التقسيمات الإدارية أن الحاجة ماسة لسرعة مراجعة نظام الدوائر الانتخابية الحالي بحيث يتم إضافة هذه الوحدات الإدارية الجديدة على مستوى الألوية في النظام الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة أردنية.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تعلن انتهاء مرحلة الاعتراض وتكشف بالأرقام الاعتراضات الشخصية
وأضاف نصراوين، في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على فضائية "رؤيا"، أن نظام الدوائر الانتخابية حدد في عمان ثلاث دوائر، وإربد دائرتين، في حين خصص لباقي المحافظات دائرة واحدة.
وقال نصراوين إن 4 ألوية جديدة يجب تضمينها في نظام الدوائر الانتخابية، المقسمة كالتالي: لواء غرب إربد في محافظة إربد ومركزه كفريوبا، ولواء مؤاب في محافظة الكرك ومركزه الحسينية، ولواء بعلما في محافظة المفرق ومركزه بلعما، ولواء المعراض في محافظة جرش ومركزه الكتة.
اقرأ أيضاً : المستقلة للانتخاب تعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية - فيديو
وطالب نصراوين بتضمين الألوية في نظام الدوائر الانتخابية، والإسراع في تعديل نظام الدوائر الانتخابية.
وتابع نصراوين "على الحكومة أن تبين موقع لواء غرب إربد على الخريطة الانتخابية"، وتساءل هل "لواء غرب إربد يدخل ضمن الدائرة الانتخابية الأولى ضمن المحافظة".
وأكد ضرورة أن التعديلات التي جرى إقرارها على نظام التقسيمات الإدارية والألوية الجديدة التي تم إنشاؤها تستوجب سرعة مراجعة نظام الدوائر الانتخابية الحالي لعام 2023 بحيث يتم إضافة هذه الوحدات الإدارية الجديدة على مستوى الألوية في النظام الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة أردنية.
واستهل نصراوين المقال "أصدر مجلس الوزراء نظام الدوائر الانتخابية رقم (52) لسنة 2023 كنظام تنفيذي وذلك بالاستناد إلى أحكام المادتين (4) و(8) من قانون الانتخاب الحالي رقم (4) لسنة 2022، واللتان تنصان على تقسيم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة، حيث يُخصص للدوائر المحلية وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدا، في حين يكون للدائرة الانتخابية العامة (41) مقعدا يجري اختيارها وفق نظام القائمة النسبية المغلقة من خلال قوائم حزبية على مستوى المملكة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات النيابية المقبلة الاردن قانون الانتخاب نظام الدوائر الانتخابیة الألویة فی على مستوى فی محافظة
إقرأ أيضاً:
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانونووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.