كتب- نشأت على:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وينشر مصراوى نص تقرير البرلمان بشأن التعديلات كالتالى:

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المحاكم الاقتصادية حنفى جبالى

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بالدورة الحالية
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • نائب إطاري: لإبقاء أحزاب الفساد في السلطة تعديل قانون الانتخابات بجعل المحافظة دائرة واحدة
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟