تعرف على القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بالهرم..صور
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للمباني، في نطاق حي الهرم.
ونوهت محافظة الجيزة، أنه يجب على أصحاب العقارات المخالفة سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية في نطاقهم وذلك للتقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
كان قد أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارات بتشكيل لجان فنية للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء لسرعة الإنتهاء من عملية التصالح والتسهيل علي المواطنين.
كما أكد محافظ الجيزة على استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط كافة الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.