ماجد محمد

كشف مدافع فريق نادي الاتحاد أحمد شراحيلي تفاصيل ما حدث بشأن إصابته وسبب تأخره للعودة حتى الآن.

وقال إن تأخره في العودة راجع إلى الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي، مشيرا إلى أنه تفاجأ بوجود قطع في غضروف الركبة لم يعالجه الطبيب ما أدى لحاجته لعملية أخرى.

ولفت إلى أنه تأهل بعد العملية لمدة شهر في لندن لكنه كان يشعر بأن هناك شيء غير طبيعي في ركبته وأبلغ الطبيب بذلك لكن الطبيب قال له أن ذلك شيء طبيعي وسيتحسن مع الوقت.

وأضاف أن بعد عاد بعض ذلك إلى النادي لكن حالته لم تتحسن واكتشف وجود تليفات في الركبة وورم، واضطر للانتظار لمدة 3 أشهر أخرى دون أن يدخل في مرحلة التأهيل من عملية الرباط الصليبي، وبعدها عاد إلى لندن واكتشف الطبيب حاجة الركبة إلى تنظيف.

وأشار إلى أن طبيب النادي نصحه بأن يتم علاجه في فرنسا، وهناك اكتشفوا أنه يعاني من قطع في الغضروف، فشعر بالصدمة، مؤكدا أن طبيب العملية الأولى هو السبب في معاناتي وتأخري عن العودة للملاعب.

وأبان بأن عضلته أصبحت أضعف بعد العملية الثانية، إلا أنه يقاوم ويجتهد ويحاول استكمال علاجه، كاشفا عن أنه سيسافر إلى بلجيكا ليكمل برنامجه التأهيلي، متوقعا أن يعود للملاعب في بداية الموسم المقبل.

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/ssstwitter.com_1719175960917.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أحمد شراحيلي الاتحاد الغضروف نادي الاتحاد

إقرأ أيضاً:

بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي

قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.


محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.

عقوبة الإهمال الطبي في القانون


وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

مقالات مشابهة

  • أونروا: 50 ألف نازح فلسطيني منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
  • كروفورد لونغ.. الطبيب الذي أدخل التخدير إلى عالم الجراحة لأول مرة| كيف حدث ذلك؟
  • بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
  • الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العملية البرية في رفح
  • سان جيرمان يحول تأخره بهدف إلى فوز عريض ويقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي
  • حسن مالك يواجه مصيره مع نهاية أحداث منتهي الصلاحية
  • لـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • نائب إطاري يطالب حكومة السوداني الإيرانية بقطع العلاقات مع الأردن وفلسطين
  • السلام يحول تأخره إلى فوز على بوشر