حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر عدة فئات ممنوعة من الحصول على تراخيص لحمل أو حيازة الأسلحة، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه يُحظر، دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

وأوضح القانون في المادة 7  إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:


١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.


٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.


٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
 

٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.


٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.


٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.


٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.


٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.


٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.


وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من حکم علیه

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.

 

قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي

وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.


ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.


وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.


كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • 6 حالات يحق فيها للمؤمن عليه أو أسرته الحصول على معاش مادي.. منها المرض والوفاة
  • حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة سلاح أبيض وكوكتيل من المواد المخدرة بالسلام
  • «أزهري» يوضح 7 مبطلات للصلاة.. «احذر الوقوع فيها»
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • هآرتس: موظفون بمكتب بن غفير مشتبهون بإصدار آلاف تراخيص السلاح
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل آخر بطلقات نارية فى شبرا الخيمة
  • تركيا تفند مزاعم إسرائيل ضبط سلاح مع فلسطيني بالخليل