عرّف قانون "الصحة النفسية" بأنها حالة من التوازن النفسي والاجتماعي التي تمكن الفرد من تحقيق إنجازاته بما يتناسب مع قدراته الشخصية، مما يسمح له بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بشكل طبيعي، والقيام بأعماله والمساهمة في مجتمعه، كما عرف "المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).


وحدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.

وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.

وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.


كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.

وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.

ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون

وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عددا من الموارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد  نصت المادة (8) على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:

 


1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.

 

3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.

 

4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

5- عائد استثمار أموال الجهاز.

 

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.

 

7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.

 

8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة
  • الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • عقب تسريب امتحان الفيزياء 2024.. تعرف على العقوبة المنتظرة للفاعلين
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
  • أسرار العلاج بالشوكة الرنانة للتخلص من المشاكل النفسية (فيديو)
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • 20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة
  • عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال
  • الإسعافات الأوليّة.. تعرف على كيفية علاج ضربة الشمس