عرّف قانون "الصحة النفسية" بأنها حالة من التوازن النفسي والاجتماعي التي تمكن الفرد من تحقيق إنجازاته بما يتناسب مع قدراته الشخصية، مما يسمح له بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بشكل طبيعي، والقيام بأعماله والمساهمة في مجتمعه، كما عرف "المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).


وحدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.

وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.

وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.


كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.

وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.

ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة ةالتنمية الاقتصادية

قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، أثناء عرض التقرير، إنّ مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، إذ ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري 

واستكمل رئيس إسكان الشيوخ الحديث عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة تعدي الزوج على مسكن الحضانة عقب انتهاء مدة التمكين؟
  • “الكاف” يقسو على المولودية والإدارة تقرر الطعن
  • القانون والاطار الاجتماعي
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • أحكام تشييع الجنازة والصلاة عليها وتلقي العزاء.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون