جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-28@18:41:31 GMT

هل هناك دول مُحصنة ضد محاكمتها؟

تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT

هل هناك دول مُحصنة ضد محاكمتها؟

 

د. جملات عبدالرحيم

غريب أمر هذا العالم، الذي نعيش فيه، ففي الوقت الذي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي المذابح تلو الأخرى، نجدها تفلت من العقاب، بدعم وحماية غير مسبوقين من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما دول أخرى تحاول أن تحصل على حقوقها المشروعة التي لا يُنازعها فيها أحد، فلا تستطيع! إنها سياسة الكيل بمكيالين وتثبيت الظلم والعدوان على الضعيف.

وما تفعله أمريكا وإسرائيل من جرم مشهود في فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان؛ يؤكد أننا للأسف ماضون نحو مزيد من الحروب التي ستقضي على كل مظاهر التنمية التي تحققت في بلاد العرب، بينما تستفيد أمريكا من مبيعات السلاح والذخيرة والعتاد العسكرية بمئات المليارات من الدولارات.

لا أعلم لماذا لا يقضي القانون الدولى بحرمان الدول الداعمة لإسرائيل من مقعدها في الأمم المتحدة؟ ولماذا لم يطبق عليهم القانون الدولي؟ وهل من العدل أن الدول الغربية تشجع إسرائيل على مواصلة البطش والإرهاب ضد أهالي غزة ولبنان والمنطقة العربية كلها؟!

ليس قانونيا ما ترتكبه أمريكا من حروب وعمليات إرهابية ضد مختلف الدول، لا سيما في الشرق الأوسط، وتهديدهم بالأسلحة الذرية والكيماوية. ولماذا لا تريد أمريكا وإسرائيل والغرب أن تدافع الشعوب عن حقوقها المشروعة؟

آن الأوان لمحو هذه المنظومة العالمية الظالمة، وأن نؤسس لنظام عالمي أكثر عدلًا وأكثر إنصافًا للشعوب التي تناضل من أجل حقوقها التاريخية والمشروعة، بعيدًا عن نفاق الأمم المتحدة وعدوان الدول العظمى التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد الشعوب تحت مزاعم وحجج واهية. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إخضاع هذه الدول الظالمة والمُجرمة وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية، للمحاكمة الجنائية، من أجل تطبيق العدالة عليهم.. فهل يتحقق ذلك؟!

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قبل نظر محاكمتها غدا.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟

تنظر غدا محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.

عقوبة نشر الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات مشابهة

  • توكل كرمان: هناك طريقة واحدة فقط لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والغارات الخارجية التي تستهدف اليمن إرهاب مرفوض
  • وزير الأوقاف يدعو الى تعزيز التعاون مع الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الأوقاف
  • رقم قياسي جديد..770 ألف مشرد في أمريكا
  • قبل نظر محاكمتها غدا.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • الأمم المتحدة: تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل سيزيد معاناة اليمنيين
  • البيت الأبيض: تهديدات الحوثيين ضد أمريكا وإسرائيل مستمرة
  • ريفي: وعد الشهيد شطح يتحقق ولبنان على طريق استعادة سيادته
  • شاهد | إعلام العدو: اليمن أفقد أمريكا وتحالفها وإسرائيل كرامتهم
  • زعيم الحوثيين: أمريكا وإسرائيل تسعيان لتوريط الأوروبيين وأنظمة عربية للعدوان على اليمن
  • في أمريكا.. ارتفاع حالات السعال الديكي 6 أضعاف عن العام الماضي