ما حكم ترك الفقيه للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها حول يتسائل فيه الشخص " عن ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتى الاختيار منها أو ماذا؟
وجاء رد الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8353 ” قائلة:- على المستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه إلى أهل الفتوى المُجاز لهم بالإفتاء؛ لاختصاصهم ولكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي، ولا ينبغي في هذه الحالة عرض الأقوال الفقهية على المستفتي دون اختيار، بل يفتيه بما يناسب حاله، حتى يحصل المقصود من الفتوى، وأن يُبَصِّر المستفتي ويوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقدم النصح له.
وللمستفتي عند تعدد أقوال المفتين المؤهلين لللإفتاء في مسألته أن يتخير ويعمل بأيها شاء، ما دام اختياره لا يخالف قانونًا أو عرفًا وليس مؤدِّيًا إلى فسادٍ خاصٍّ أو عامٍّ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متخصص متخصصين دار الافتاء المصري المتخصصين الإفتاء تجيب الشرعي الإفتاء المصرية خلاف تسائل
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.