وضع مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.

 


فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 


ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا  معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.  

ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة حشيش فى الشرقية
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
  • وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
  • تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم