السجن 10 سنوات وغرامة.. عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة واستعمالها بقصد الاستفادة منها
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
وضع مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.
فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.