بوابة الوفد:
2025-04-05@07:50:12 GMT

كلنا فى الهوا سوا

تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT

لا تسأل ما الفرق بينك وبين الناس، فالناس لا يختلفون عنك.. «كلنا فى الهوا سوا».. ارتاح بقه من كُتر السؤال «الظُلم واحد» كله بيحاول أن يتحمل وجعه فى صمت ويخشى أن يقول «آه» ليسمعه أحد. يقولون مُعترض على النعمة التى يحياها، كلنا يملك الكثير من الأحلام، ولكنهم يخشون عليها ليس خوفًا من الحسد، إنما الخوف أن يُحسب الواحد على المخالفين، لذلك ورغم مرور السنين تظل هذه الأحلام لا تخرج عن كونها لواحد فى الغالب يقف وسط الصحراء يصرخ بأعلى صوت ويُطالب أن يسمعه أحد، وفى الحلم يُقطع صوته خوفًا من الشبح الذى يجرى وراءه، فالخوف أثقلنى.

يصحى بالنهار وداخله من الهموم ما لا يعرفه ومن أين أتت، ويشعر بأن المياه تسربت منه من كُتر الخوف الذى يقضى عليه كالأشجار التى يتسرب تحتها الماء فتتعفن جذورها وتموت واقفة دون أن يشعر بها أحد، دون أن يُعبر عما يراه أو يقول ما لايسمعه، فيتم عقابه ويُسلم نفسه لنفسه تسليم مفتاح كما ولدته أمه بدلًا من تركه مُعلق كل صباح على مشانق أحلامه، فهو أنت وأنتم هو، أحلامكم أحلامه وأمالكم أماله فى انتظار تحقيقها.. وكلنا نرتاح.

لم نقصد أحدًا!!

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين حلمى السؤال المخالفين

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود
  • تامر أفندي يكتب: أنا اليتيم أكتب
  • دقلو يقول أنهم بدأوا الحرب في المكان الخطأ
  • إفراط الأم في الخوف على الأبناء.. حالة صحية أم مرضية؟
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • الشيخ محمد أبو بكر يشكر وزير الأوقاف لنقله لمسجد الفتح
  • لماذا نكره؟ نظرة مختلفة حول العاطفة البغيضة
  • هربا من ترامب…أمريكيون ينقلون ثرواتهم إلى سويسرا
  • الدفاع عن الشمالية بالهجوم على دارفور!!
  • قحت هى من أخمدت شعلة الثورة