مصر تعلن زيادة معدل انقطاع الكهرباء ساعة إضافية في هذا الوقت
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الأحد، زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية في يومي الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين.
وأضافت الوزارتان في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك": "أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية".
وأوضح البيان أن ذلك يأتي "من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".
وكان نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية في مصر، تسبب مؤخرا في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، الثلاثاء، حسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات منفصلة للبورصة المصرية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.