أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنً كثيرًا من المصريين شعروا بالاستياء بسبب انتشار خبر مفبرك عبر منصّات التواصل الاجتماعي عن وفاة  الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

دور الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية

وقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قانون تقنية المعلومات لعام 2018 وكذلك قانون العقوبات الحالي خوّل لكل شخصية عامة تقع فريسة للأخبار المفبركة التقدم ببلاغٍ رسمي إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما يحق لذويه أو أي مواطن شعر بضيق من نشر هذا النوع من الأخبار أن يتقدم ببلاغ لضبط مرتكب الواقعة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بتتبع مصدر مروج الشائعة والقبض عليه .

عقوبة وغرامة بقانون تقنية المعلومات الجديد

وأشار النائب أحمد بدوى إلى أنّ كثيرًا من المصريين انتابهم القلق بسبب انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم والذي يحظى بحب المصريين، لافتا إلى أن قانون تقنية المعلومات والمعروف بـ«الجريمة الإلكترونية» خول للقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة خاصة إذا كانت الشائعة تضر بالأمن القومي للبلاد.

وقال إنه وفقا للقانون الحالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

مصير صاحب الأكونت المفبرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن صاحب الأكونت الذي نشر الخبر المفبرك سيكون هو الجاني الأساسي، حتى لو ترتب عليه إذاعة الخبر عبر منصات إلكترونية مختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة الدكتور أحمد عمر هاشم الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قانون تقنية المعلومات تقنیة المعلومات

إقرأ أيضاً:

250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل

في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.


250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين


و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.


ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .


عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها 


تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون  رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

مقالات مشابهة

  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • 250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة